عالم الكبيوتر
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Gust1110

عالم الكبيوتر
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Gust1110

عالم الكبيوتر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم الكبيوتر

الكبيوتر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
.
احصل على جديد منتدانا

Enter your email address

أدخل إميلك ليصلك الجديد:

====>>>

بعد التفعيل في الإميل

المواضيع الأخيرة
» حميل كتب في المنهجية و البحث العلمي و اعداد البحوث
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالإثنين 30 مارس 2015, 15:53 من طرف taouti

» كبر مكتبة مذكرات تخرج تخصص الحقوق والعلوم القانونية
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالخميس 08 يناير 2015, 23:40 من طرف فكروني زاوي

» القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم2014
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالخميس 12 يونيو 2014, 18:19 من طرف taouti

» طلب ضروري موسوعة امتحانات
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالثلاثاء 06 مايو 2014, 11:56 من طرف NHD29

» ابتسم رغم كل شيء
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 06 أبريل 2014, 02:09 من طرف ليلى ك

» جامعة الجلفة تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة متصرف إداري 2014
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 16 فبراير 2014, 21:30 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الملح ولاية المسيلة ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:47 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوسعادة ولاية المسيلة ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:45 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الإدارة المحلية لولاية سكيكدة ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:38 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف في بلدية تينبدار دائرة سيدي عيش ولاية بجاية ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

» مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية الأغواط ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في المركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين ذهنيا زايدي عز الدين مسكيانة ولاية ام البواقي
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:22 من طرف taouti

» نتائج التوظيف في جامعة الجلفة
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأربعاء 25 ديسمبر 2013, 13:00 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية سطيف ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية علي بوسحابة ولاية خنشلة ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف ببلدية صحاريج دائرة أمشدالة ولاية البويرة ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في مركز التكوين المهني بريزينة بولاية البيض ديسمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 11:22 من طرف taouti

» هام: إعلان عن مسابقة توظيف يخص 12 منصبا بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالسبت 21 ديسمبر 2013, 17:46 من طرف taouti

» قصة سيدنا يوسف كامله
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالسبت 14 ديسمبر 2013, 07:41 من طرف وليد

» تحميل الإستمارة الجديدة التي تحل محل الملف في مسابقات الوظيف العمومي
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 17:00 من طرف taouti

» استياء كبير وسط المترشحين في مسابقة التوظيف بجامعة الجلفة عن تأخر ظهور النتائج
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 12:08 من طرف taouti

» ماستر تخصص حقوق وعلوم ساسية جامعة الجلفة
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:14 من طرف Bounourikhaled

» محاضرات مادة المنهجية وفلسفة القانون
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالإثنين 25 نوفمبر 2013, 22:19 من طرف midou88

» قائمة الناجحين مسابقة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة دورة سبتمبر 2013
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالسبت 23 نوفمبر 2013, 17:34 من طرف taouti

» نتائج الماستر علم النفس بالجلفة
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالجمعة 15 نوفمبر 2013, 15:12 من طرف أبو وهيبة

» الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 23:28 من طرف ابونعيم

» قائمة المشاركين في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه علم الاجتماع
الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 21:06 من طرف taouti

زائرين المنتدى
Free counters!
on line
معجبوا الطلبة الجزائريين والعرب


 

 الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المرحة 2012
مشرفة منتدى الحقوق
مشرفة منتدى الحقوق
المرحة 2012


الجنس انثى
عدد الرسائل : 113
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 13/10/2012

الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Empty
مُساهمةموضوع: الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص)    الأساس القانوني للجرائم الخاصة  (الجنائي الخاص)     Emptyالجمعة 21 ديسمبر 2012, 12:10

جريمة الزنا الأساس القانوني
الأركان
حسب نص المادة 339 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- توافر الرابطة الزوجية: لا تكون الجريمة إلا بالزواج.
2- عملية الجماع أو الوطء وإثبات الاتهام بدليل شرعي.
3- القصد الجنائي: العلم والإرادة لدى الجاني والتراضي بين الزوج المشتكى منه والشريك.

المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي.

العقوبة
بالنسبة لأحد الزوجين العقوبة من سنة إلى سنتين.
- إن كان شريك الزوجة لا يعاقب إلا إذا كان يعلم بزواجها.
- وان كان الزوج مع شريكة فيعاقب في جميع الأحوال من سنة إلى سنتين
شرط تقديم شكوى: وإلا لا تحرك الدعوى وتتوقف إذا صدر العفو والصفح من المتضرر

إثبات جريمة الزنا
يكون بحسب ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات
السنة الثالثة السداسي الأول --ــ الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص) ــ-- إعداد الطالب: لواء المجد


جريمة الاغتصاب الأساس القانوني
الأركان
هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها
من هذا التعريف نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- المواقعة (العلاقة الجنسية): وأن يكون غير شرعي وتكون على الزوج إذا استعمل القوة والضرب والجرح.
2- أن تتم المواقعة دون رضا المرأة: بالعنف المادي المصحوب بمقاومة المرأة المثبت بالفحص الطبي أو بالتهديد أو الإكراه المعنوي أو أي وسيلة تؤثر على رضا المرأة أو المباغتة.
المادة:336 كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

المادة : 337 إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أآثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة . 334
والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و336










إثبات هذه الجريمة
يجب إثباتها بفحص طبي وفي وقت قصير من وقوع الفعل.
العقوبة
هي جناية عقوبتها هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.
الظروف المشددة
1- إذا وقعت على قاصر لم تكمل 16 سنة: العقوبة تصبح من 10 إلى 20 سنة سجن (336/2 ق ع).
2- إذا وقعت هذه الجريمة على الأصول أو الأشخاص الذين لهم السلطة على المجني عليه كالمعلم أو الخادم أو الموظف أو رجل الدين أو شخصين أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- في حالة ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر العقوبة تكون بالمؤبد.
جريمة الإجهاض الأساس القانوني
الأركان
حسب نص المادة 304 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- وجود الحمل: أي وجود جنين في رحم المرأة.
2- الركن المادي: قيام الجاني بنشاط مادي كتقديم أي وسيلة للضحية تؤدي للإجهاض.
3- النتيجة: لا بد من تحققها وهو خروج المولود قبل موعد ولادته سواء حيا أو ميتا بعملية الإجهاض.
4- الركن المعنوي: القصد الجنائي لدى الجاني بهذه العملية مهما كان الباعث سواء اجتماعيا أو غير ذلك.
المادة 304 : كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ............. إلى ………..دينار.
وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.

المادة 305 : إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 304 فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى.

المادة 306 : الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال.
ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة.

المادة 307 : كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبغرامة من ............ إلى ………….دج.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة.

المادة 308 : لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية.

المادة 309 : تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من .............. إلى ............... دينار المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.

المادة 310 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من.............. إلى.............. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن :
- ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية،
- أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل،
- أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة

العقوبة
- سواء وافقت المرأة أم لم توافق عقوبة مرتكبها 5 سنوات وغرامة 2.000 إلى 100.000 دج.
- إجهاض المرأة بنفسها حسب نص المادة 309 تعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
- المحرض على الجريمة مهما كان نوع تحريضه يعاقب حسب نص المادة 310 من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الظروف المشددة
- في حالة وفاة الأم: السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
- في حالة العودة:يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في المادة 304 من ق ع.
- إذا انتمى الجاني إلى أحد المشار إليهم في المادة 306 من ق ع، ( الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات).
كل هؤلاء يعاقبون بما جاء في المادة 305 من ق ع فتضاعف لهم العقوبة للحد الأقصى ويمنعون جوازا من المهنة والإقامة.
جريمة القتل العمدي الأساس القانوني
أركان هذه الجريمة
1- الركن المادي: نشاط الجاني يتسبب في إحداث الوفاة مهما كانت الوسيلة ووجب إثباتها.
2- أن يكون محل الجريمة إنسان حي: أن يكون الضحية يتنفس مهما كانت وضعيته.
3- القصد الجنائي: أن يرتكب الفعل بنية إحداث الوفاة.
المادة 263 : يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها.
ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية.

المادة 261 : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.

المادة 262: يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية لارتكاب جنايته.

المادة 282: لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله.

المادة 277: يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص.

المادة 278: يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار.
. وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40.

المادة 279 : يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.

المادة 281 : يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف.

المادة 283 : إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي :
1) - الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2) - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.
3) - الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.





العقوبة
السجن المؤبد حسب نص المادة 263 من قانون العقوبات.
الظروف المشددة
الإعدام في الحالات التالية:
1- سبق الإصرار والترصد: عقد العزم والتفكير والانتظار لفترة وفي مكان معين.
2- قتل الأصول: بإثبات علاقة النسب بين الجاني والضحية نصت عليه المادة 282 ق.ع أو قتل الفروع بالإعدام
3- التعذيب: يعاقب من قتل بالتعذيب بالإعدام
4- اقتران القتل بجناية أخرى: حسب نص المادة 263 ق.ع يعاقب بالإعدام من اقترف قتل متبوع بجناية ولو لم يوجد ترابط بين الجنايتين.
5- اقتران القتل بجنحة: يعاقب بالإعدام حسب المادة 263 ق.ع شرط أن تكون هناك علاقة بالجريمتين.
الأعذار المخففة
1- ارتكاب القتل من أجل دفع ضرب شديد(277 ق ع).
2- مرتكب القتل إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار كشرط أساسي.
3- مرتكب القتل ضد أحد الزوجين أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئ فيها في حالة تلبس بالزنا شرط أن يتم القتل في لحظة التلبس.فيعاقب من سنة إلى 5 سنوات ويجوز منع الإقامة من 5 سنوات على الأقل إلى 10 سنوات على الأكثر.
4- قتل الطفل حديث العهد بالولادة من طرف الأم كشرط فتسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.


جريمة القتل الخطأ الأساس القانوني
أركان هذه الجريمة
حسب نص المادة 288 من قانون العقوبات أركان هذه الجريمة هي:
1- الركن المادي: وهو النشاط المسبب للجريمة بفعله أو امتناعه.
النتيجة: وفاة الضحية.
العلاقة السببية: إثبات النشاط المسبب للجريمة بوفاة الضحية.
2- أن يكون محل الجريمة إنسان حي.
3- الخطأ: باتخاذ الخطأ لإحدى الصور المذكورة في المادة 288 ق ع.
- الرعونة: بسوء التقدير وانعدام المهارات.
- عدم الاحتياط: بتوقع النتيجة ولا تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها.
- عدم الانتباه: بعدم اليقظة والحذر.
- الإهمال: التهاون في الواجبات.
- عدم مراعاة الأنظمة: عدم احترام القوانين.
المادة 288 : كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دينار.

المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من ........ إلى ........... دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 290 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى.

























عقوبتها
كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دينار.
الظروف المشددة
1- حالة السكر: بتناول مسكر مهما كان نوعه فتضاعف له العقوبة (المادة 290 ق ع).
2- حالة التهرب من المسؤولية: كالفرار وعدم التبليغ أو تغيير حالة الأماكن أو أي طريقة أخرى تضاعف له العقوبة المنصوص عليها في المادة 288 ق ع.















جريمة الضرب والجرح العمدي......ص 01 الأساس القانوني
1- جنحة الضرب والجرح العمدي
أركان هذه الجريمة:
نصت عليها المادة 264 ق ع
1- الركن المادي: النشاط كفعل يدخل تحت أعمال العنف والتعدي أو أي عمل آخر كالمفاجأة أو الكهرباء أو الأشعة.
- النتيجة: يشترط أن يكون العجز أو المرض يفوق 15 يوم بشهادة طبية مثبتة أو بتعيين خبير.
- العلاقة السببية: بين نشاط المتهم والعجز كشرط
2- الركن المعنوي: تمتع المتهم لعنصر العلم والإرادة وقصد الضرب والجرح.

عقوبة هذه الجنحة:
إذا ثبتت العقوبة تكون من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 والحرمان على الأقل بسنة إلى خمس سنوات على الأكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على لأقل إلى خمس ( 5) سنوات على الأكثر.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة .

المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264

المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:
1 - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264
2 - بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.
وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة :
- الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،
- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة
تزيد على خمسة عشر يوما،
- السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 266 : إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمس عشرا يوما يعاقب الجاني من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 ألف إلى 1.000.000 دج
ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.







2- جناية الضرب والجرح العمدي
تكون هذه الجريمة جناية في حالتين:
1- الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة بتعطل وظيفة أي عضو أو الانتقاص منه بصفة دائمة ومهما كان العضو.
2- الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها أي دون القصد الجنائي وعقوبتها السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.

جريمة الضرب والجرح العمدي......ص 02 الأساس القانوني
3- مخالفات الضرب والجرح العمدي
نصت عليها المادة 442 من قانون العقوبات
نكون أمام مخالفة الضرب والجرح العمدي إذا تسبب في العجز
لـ 15 يوما أو أقل.
المادة 442 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) أيام على الأقل إلى شهرين ( 2)على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج :
-1 الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،
2- كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة ( 3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،
3- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانوني ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر ذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة الثانية من هذه المادة، إلا بناءا على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين الأولى و 2 أعلاه.

المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:
1 - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264.
2 - بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.
وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة :
- الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،
- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما،
- السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 277: يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص.

المادة 278: يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار.
. وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40.

المادة 281 : يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف.

عقوبتها
السجن من 10 أيام إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج.
الظروف المشددة لجريمة الضرب
والجرح العمدي بصفة عامة
1- سبق الإصرار والترصد: يعاقب من 2 إلى 10 سنوات وبغرامة من 20.000 إلى مليون دج.
2- حمل السلاح: كل ما من شأنه إحداث الرهبة في نفس الضحية يعاقب كما يعاقب مجرم سبق الإصرار مع مصادرة ما استعمل في الجريمة.
3- ضرب وجرح الأصول: نصت عليه المادة 267 من ق ع.
- تشدد العقوبة من 5 إلى 10 سنوات إذا كانت مخالفة.
- تشدد العقوبة إلى 10 سنوات إذا كانت جنحة.
- تشدد العقوبة من 10 إلى 20 سنة إذا كان العجز أكثر من 15 يوم أو بعاهة مستديمة.
- تشدد العقوبة إلى المؤبد إذا أدى إلى الوفاة بدون قصد.
4- الضرب والجرح الواقع على الفروع أو الحرمان من الطعام أو العناية مهما كان الأطراف
وبتوفر هذه الشروط:
- توافر أركان الجريمة.
- الضحية قاصر < من 16 سنة.
- تعدي الضرب للإيذاء الخفيف.

 عقوبته إذا أدى إلى عجز أكثر من 15 يوم أو وجد سبق للإصرار والترصد هي من 3 إلى 10 سنوات سجن مؤقت وبغرامة من 5.000 إلى 6.000 دج ويجوز حرمان المتهم بما ورد في المادة 14، ويمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات.
وهذه العقوبة كذلك إذا كان المتهم من الأصول أو له سلطة على الضحية فيسجن من 5 إلى 10 سنوات
 إذا نتج عنه بتر أو عاهة مستديمة العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجن مؤقت.
 إذا قصد منه الوفاة فيعاقب كأنه قاتل.
 السجن المؤبد إذا أدت هذه الجريمة إلى الوفاة.
الأعذار المخففة لجريمة الضرب والجرح العمدي
- إذا كان لدفع ضرب شديد (المادة 277 ق ع)
- لدفع التسلق أو ثقب الأسوار أو الحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملاحقها، بشرط أثناء النهار (المادة 278 ق ع).
- في حالة التلبس بالزنا من طرف أحد الزوجين.
- ضد شخص بالغ يهتك عرض قاصر < من 16 سنة (المادة 281 من ق ع).
- مرتكب الخصاء بشرط وقوع هتك عرض بالعنف.
إذا تمت هذه الأعذار العقوبة هي:
- الحبس من 1 إلى 5 سنوات إذا كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
- الحبس من 6 أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بجناية.
- الحبس من شهر إلى 3 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
جريمة الضرب والجرح الخطأ الأساس القانوني
أركان هذه الجريمة
حسب نص المادة 289 نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- نشاط الجاني في إصابة الجنية.
2- النتيجة: أن يكون هناك عجز على العمل لمدة تتجاوز 3 أشهر.
3- توفر عنصر الخطأ بأحد صوره من رعونة وعدم احتياط وعدم مراعاة للنظم.
4- العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة.
المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 290 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى.




































عقوبتها
العقوبة من شهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 15.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الظروف المشددة
- حالة السكر التي تثبت بتحليل دم المتهم.
- محاولة التهرب من المسؤولية المدنية أو الجنائية كالفرار أو عدم التبليغ أو تغيير الأمكنة أو أي وسيلة لذلك.

أما إذا سبب عجز عن العمل أقل من 3 أشهر وكان ناشئا عن رعونة أو عدم انتباه أو احتياط أو إهمال أو مخالفة الأنظمة:
العقوبة: من 10 أيام إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 800 إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.



جريمة الفعل العلني المخل بالحياء الأساس القانوني
عرف القضاء هذه الجريمة بقوله: كل فعل أو حركة أو إشارة تخدش الحياء العام
المادة 333 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء.
وإذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

المادة 333 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محررا أو رسم أو
إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء.

أركان هذه الجريمة
1- الفعل المادي: بصدور من الجاني لأفعال تخدش الحياء العام وتكون مخالفة للآداب العامة بأي طريقة كانت وبأي وسيلة.
2- العلانية: هي احتمال المشاهدة من طرف الغير، وتتحقق هذه الجريمة سواء في المرافق العامة أو الخاصة أو عدم اتخاذ الاحتياط من طرف الجاني.
وحسب قرار المحكمة العليا بتاريخ 13/12/1996 أنه يكفي أن تكون المشاهدة محتملة لتقوم الجريمة.
3- القصد الجنائي: نية الجاني من ارتكاب الفعل ويكفي أنه لا يتخذ الاحتياطات وليس شرط العلنية فقط.
عقوبة هذه الجريمة
- الحبس من شهرين إلى ستنين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
- واتبع المشرع هذه الأفعال بنفس العقوبة: كل شخص يقوم بصنع أو استيراد أو توزيع أو بيع مطبوع أو رسم أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية إنتاج أي شيء مخل بالحياء العام.
الظروف المشددة
الفعل العلني المخل بالحياء في أفعال الشذوذ الجنسي المرتكب ضد شخص من نفس الجنس، تكون العقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
جريمة السرقة الأساس القانوني
أركان هذه الجريمة
من نص المادة 350 من ق ع نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- ركن الاختلاس: أخذ الشيء خفية وعنوة دون رضا صاحبه أو باستغلال سن الضحية أو حالتها وسواء بيد الجاني أو بأي يد كانت وبأي وسيلة.
2- أن يكون محل السرقة شيء غير مملوك للجاني: هي جريمة تقع فقط على الأشياء وخدماتهم التي تقوّم بالمال على أن يكون الشيء وخدماته ليس للجاني بل للغير فلا يعقل سرقة شيء سيؤول للجاني أو من تركته، ويجب أن يكون للشيء مالك، والشيء الضائع يجب رده.
3- القصد الجنائي: توفر عنصر العلم والإدراك ولا يهم الباعث أو قيمة الشيء المسروق.
المادة 350 : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

المادة 350 مكرر: إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات والغرامة من 200.000 إلى مليون دج.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

المادة 51 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم.

المادة 351 مكرر : تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد :
1- إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو تمرد أو فتنة أو أي اضطرابات أخر.
2- إذا وقت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي

المادة 352: يعاقب الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى مليون دج كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.




عقوبة هذه الجريمة
هي جنحة عقوبتها من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 1000.000 دج إلى 500.000 دج وجواز الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 09 من ق ع لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر.
- ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة وكأنها جريمة تامة.
الظروف المشددة
- ارتكاب السرقة باستعمال العنف أو التهديد أو استغلال حالة الضحية وظروفها فالعقوبة هي الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 إلى مليون دج.
- ارتكاب السرقة بسلاح سواء كان ظاهرا أو مخفيا أو في مركبة أو ارتكاب السرقة أثناء حريق أو زلزال أو فيضانات أو أي اضطرابات أو ارتكاب السرقة على الأشياء المعدة لتأمين سلامة أي وسيلة نقل فالعقوبة في كل هذه الحالات هي السجن المؤبد.
- ارتكاب السرقة في الطرق العمومية أو المركبات أو على الأمتعة وفي السكك أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، العقوبة هي الحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم الكبيوتر :: .•:*¨`*:•. ][منتديات العلوم الإنسانية والإجتماعية][.•:*¨`*:•. :: قسم الحقوق-
انتقل الى: