عالم الكبيوتر
مرافعات,شروط قبول الدعوى Gust1110

عالم الكبيوتر
مرافعات,شروط قبول الدعوى Gust1110

عالم الكبيوتر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم الكبيوتر

الكبيوتر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
.
احصل على جديد منتدانا

Enter your email address

أدخل إميلك ليصلك الجديد:

====>>>

بعد التفعيل في الإميل

المواضيع الأخيرة
» حميل كتب في المنهجية و البحث العلمي و اعداد البحوث
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالإثنين 30 مارس 2015, 15:53 من طرف taouti

» كبر مكتبة مذكرات تخرج تخصص الحقوق والعلوم القانونية
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالخميس 08 يناير 2015, 23:40 من طرف فكروني زاوي

» القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم2014
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالخميس 12 يونيو 2014, 18:19 من طرف taouti

» طلب ضروري موسوعة امتحانات
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالثلاثاء 06 مايو 2014, 11:56 من طرف NHD29

» ابتسم رغم كل شيء
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 06 أبريل 2014, 02:09 من طرف ليلى ك

» جامعة الجلفة تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة متصرف إداري 2014
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 16 فبراير 2014, 21:30 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الملح ولاية المسيلة ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:47 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوسعادة ولاية المسيلة ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:45 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الإدارة المحلية لولاية سكيكدة ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:38 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف في بلدية تينبدار دائرة سيدي عيش ولاية بجاية ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

» مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية الأغواط ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في المركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين ذهنيا زايدي عز الدين مسكيانة ولاية ام البواقي
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:22 من طرف taouti

» نتائج التوظيف في جامعة الجلفة
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأربعاء 25 ديسمبر 2013, 13:00 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية سطيف ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية علي بوسحابة ولاية خنشلة ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف ببلدية صحاريج دائرة أمشدالة ولاية البويرة ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في مركز التكوين المهني بريزينة بولاية البيض ديسمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 11:22 من طرف taouti

» هام: إعلان عن مسابقة توظيف يخص 12 منصبا بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالسبت 21 ديسمبر 2013, 17:46 من طرف taouti

» قصة سيدنا يوسف كامله
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالسبت 14 ديسمبر 2013, 07:41 من طرف وليد

» تحميل الإستمارة الجديدة التي تحل محل الملف في مسابقات الوظيف العمومي
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 17:00 من طرف taouti

» استياء كبير وسط المترشحين في مسابقة التوظيف بجامعة الجلفة عن تأخر ظهور النتائج
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 12:08 من طرف taouti

» ماستر تخصص حقوق وعلوم ساسية جامعة الجلفة
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:14 من طرف Bounourikhaled

» محاضرات مادة المنهجية وفلسفة القانون
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالإثنين 25 نوفمبر 2013, 22:19 من طرف midou88

» قائمة الناجحين مسابقة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة دورة سبتمبر 2013
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالسبت 23 نوفمبر 2013, 17:34 من طرف taouti

» نتائج الماستر علم النفس بالجلفة
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالجمعة 15 نوفمبر 2013, 15:12 من طرف أبو وهيبة

» الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 23:28 من طرف ابونعيم

» قائمة المشاركين في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه علم الاجتماع
مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 21:06 من طرف taouti

زائرين المنتدى
Free counters!
on line
معجبوا الطلبة الجزائريين والعرب


 

 مرافعات,شروط قبول الدعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
siham16
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)



الجنس انثى
عدد الرسائل : 12
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 10/10/2010

مرافعات,شروط قبول الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: مرافعات,شروط قبول الدعوى   مرافعات,شروط قبول الدعوى Emptyالإثنين 11 أكتوبر 2010, 18:04

دراسة للمادة13 من القانون08-09 المتضمن للإجراءات المدنيةوالإدارية
(
شروط قبولالدعوى ) 08novaبواسطة أول ما يلاحظ في هذا الإطار أنالمشرع الجزائري كان ينص على شروط قبولالدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثرمراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوىفي المادة 13.

فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروطالواجبتوفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.

وبالرجوع إلى المادةمن القانون 08-09 نجدها نصتعلى " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرهاالقانون.

يثير القاضي تلقائيا انعدامالصفة في المدعي أو فيالمدعى عليه.

كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطهالقانون".

فمن خلالها يتضح أن المشرعالجزائري لم يسم الدعاوى المقبولةعلى سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أيدعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظرفيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيبفقراتهاكالتالي:

الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لمتكن لهصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لمايلي:

1- لا يجوز لأيشخص التقاضي :

بالرجوعإلى المادةمن القانون الملغي المشالإليهاسابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء" إلا أنه عدلعن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد" بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوىأمام القضاء" بمصطلح"التقاضي".

ولعلما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيحالوضع الذي كان يفرضه معنى النصالقديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروطقبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاءليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواهبل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوىثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص" فيعود لاحتمال أنيكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكونشخصا معنويا لا يستغرقهمصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن لهصفة :

فالصفة هي التيتربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجبتوفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كانالطرف الذي يقدمه.

ويمكن أن يستخلصمن التعريفات الفقهية التي قيلت فيتحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناءوفقا للتالي:

القاعدةالعامة:وهي الحالة التي يكونفيها رافعالدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحقالمدعى عليهفتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.

أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:

أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حينيجيزالقانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها:الدعوىغير المباشرة المادة189-190 مدني جزائري، دعاوىالجمعيات والنقابات، دعاوى النيابةالعامة.

ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخصلمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتعبها الوكيل في مباشرة دعوىموكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخصالمعنوي.

وما يمكن أن يتبينبالمقارنة بين القانون الملغىوالقانون 08-09 بخصوص شرطالصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرعالجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروطقبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفةودون التفرقة بين الحالة التي تتحققفيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التيتمثل الاستثناءينالسابقين.

3- وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرها القانون:

فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحةكشرطلقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كانالطرفالذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثلالأول في تلك الفائدة العمليةالمادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبلمثلا دعوى لا تعود على صاحبهافائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدينبديون الدائنين الأوائل.

كما تتمثلالمصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائيةالتي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداءعلى الحق .

ويتضح من نص الفقرةالسابقة أن المصلحة تحتمل احتمالينبأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحةالقائمة: تتحقق عندما يكونالاعتداءعلى الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوىالدائنعلى مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكنطرحهإلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهليبحثعن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدورالحكم؟

وخير مثال عن الافتراض الثاني أنيرفع دائن دعوىمطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة،فهل تقبلالدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقترفعها ؟

ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:

إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلاتحيناشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص علىقبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عنالأولى يحتمل فيهاصاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائيةلتفادي ضررا محتملافعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذاالنوع من المصلحة عادةفي قسمين:

- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدقوداهم مثل:طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .

- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليلفلايتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحةالمحتملةالتي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنصقانوني لتكونمقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجرللتخلص منشركة منافسة.

- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسببهلاكصديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيالمدعي أو في المدعى عليه.

جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغىينصعليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفرفيالمدعي أو المدعي عليه.

والسؤال الذييطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحةبالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعيعليه خاصة أن المشرع لم ينص على أنالقاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرطالصفة، كما أن الفقه والقضاء قداختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحةبالنظام العام .

وما يزيد في حجمهذاالتساؤل، أن المشرع حين تعريفهللدفع بعدم القبول في المادة 67 منالقانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلةبارزة لهذا النوع منالدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبارالمصلحة من النظامالعام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام فيالفقرة المبينة أعلاه ثمعاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .

ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكموينص ضمناعلى عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العامحينماقال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان منالنظامالعام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرقالطعن."

الفقرة الثالثة:كما يثير تلقائيا انعدام الإذنإذا مااشترطه القانون.

فحتى وانكانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرهاحكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدمتكلم المشرع في هذه المادة عنإثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرهاشرطا من شروط قبول الدعوى كماكان عليه الحال في القانون الملغى.

هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألةفيالقانون08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع منأنواعالدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أنللقاضي أن يثيرتلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانونعلى اعتبارانعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائيةوالإجراءات.

مما يجعل اعتبار الأهليةمن النظام العام الوارد فيالمادة 65 في غير محلهلإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أنينص عليه كفقرة منفقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرافعات,شروط قبول الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم الكبيوتر :: .•:*¨`*:•. ][المنتدى الإداري .•:*¨`*:•. ][ :: المواضيع المكررة والمحذوفة-
انتقل الى: