عالم الكبيوتر
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Gust1110

عالم الكبيوتر
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Gust1110

عالم الكبيوتر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم الكبيوتر

الكبيوتر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
.
احصل على جديد منتدانا

Enter your email address

أدخل إميلك ليصلك الجديد:

====>>>

بعد التفعيل في الإميل

المواضيع الأخيرة
» حميل كتب في المنهجية و البحث العلمي و اعداد البحوث
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالإثنين 30 مارس 2015, 15:53 من طرف taouti

» كبر مكتبة مذكرات تخرج تخصص الحقوق والعلوم القانونية
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالخميس 08 يناير 2015, 23:40 من طرف فكروني زاوي

» القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم2014
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالخميس 12 يونيو 2014, 18:19 من طرف taouti

» طلب ضروري موسوعة امتحانات
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالثلاثاء 06 مايو 2014, 11:56 من طرف NHD29

» ابتسم رغم كل شيء
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 06 أبريل 2014, 02:09 من طرف ليلى ك

» جامعة الجلفة تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة متصرف إداري 2014
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 16 فبراير 2014, 21:30 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الملح ولاية المسيلة ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:47 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوسعادة ولاية المسيلة ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:45 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الإدارة المحلية لولاية سكيكدة ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:38 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف في بلدية تينبدار دائرة سيدي عيش ولاية بجاية ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

» مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية الأغواط ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في المركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين ذهنيا زايدي عز الدين مسكيانة ولاية ام البواقي
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:22 من طرف taouti

» نتائج التوظيف في جامعة الجلفة
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأربعاء 25 ديسمبر 2013, 13:00 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية سطيف ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية علي بوسحابة ولاية خنشلة ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف ببلدية صحاريج دائرة أمشدالة ولاية البويرة ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في مركز التكوين المهني بريزينة بولاية البيض ديسمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 11:22 من طرف taouti

» هام: إعلان عن مسابقة توظيف يخص 12 منصبا بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالسبت 21 ديسمبر 2013, 17:46 من طرف taouti

» قصة سيدنا يوسف كامله
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالسبت 14 ديسمبر 2013, 07:41 من طرف وليد

» تحميل الإستمارة الجديدة التي تحل محل الملف في مسابقات الوظيف العمومي
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 17:00 من طرف taouti

» استياء كبير وسط المترشحين في مسابقة التوظيف بجامعة الجلفة عن تأخر ظهور النتائج
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 12:08 من طرف taouti

» ماستر تخصص حقوق وعلوم ساسية جامعة الجلفة
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:14 من طرف Bounourikhaled

» محاضرات مادة المنهجية وفلسفة القانون
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالإثنين 25 نوفمبر 2013, 22:19 من طرف midou88

» قائمة الناجحين مسابقة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة دورة سبتمبر 2013
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالسبت 23 نوفمبر 2013, 17:34 من طرف taouti

» نتائج الماستر علم النفس بالجلفة
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالجمعة 15 نوفمبر 2013, 15:12 من طرف أبو وهيبة

» الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 23:28 من طرف ابونعيم

» قائمة المشاركين في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه علم الاجتماع
تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 21:06 من طرف taouti

زائرين المنتدى
Free counters!
on line
معجبوا الطلبة الجزائريين والعرب


 

 تعريف وخصائص واركان عقد البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
siham16
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)



الجنس انثى
عدد الرسائل : 12
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 10/10/2010

تعريف وخصائص واركان عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: تعريف وخصائص واركان عقد البيع   تعريف وخصائص واركان عقد البيع Emptyالإثنين 18 أكتوبر 2010, 23:15

: تعريـف عقـد البيع .

يعرف المشرعالجزائري عقد البيع
في المادة351 " هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان ينقل
للمشتريملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي " ويقابله المشرع المصري فيالمادة 418 " عقد يلتزم به البائع بان ينقل
للمشتري
ملكية شيء أوحقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي " ،
أماالتعريفات الفقهية فهي كثيرة في هذا الصدد إذ يعرفه الفقيه السنهوري
بأنه عقدملزم لجانبين إذ هو يلزم البائع بان ينقل ملكية الشيء
للمشتري أوحقا ماليا آخر ويلزم المشتري بان يدفع لبائع
مقابلا لذلكثمنا نقديا ويعرفه أيضا إسماعيل غانم بأنه "
عقد يقصد بهطرفاه أن يلتزم احدهما وهو البائع بان ينقل الملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابلالتزام الطرف الثاني وهو المشتري بثمن
نقدي ".
والبيع لغة :
مقابلة الشيءبشيء وقد ثبتت مشروعية البيع في القرآن الكريم والسنة
المحمديةوالإجماع ففي الكتاب العزيز ورد قوله تعالى في صورة البقرة
275 " ... واحل الله البيع ..." و 282 " ...واشهدوا إذا بايعتم ... " ، وفي السنة النبوية جاءت أحاديث كثيرة منها ما سئل
النبي عن
أي الكسب طيبفقال صلى الله عليه وسلم " عمل الرجل
بيده وكل بيعمبرور أي لا غش فيه ولا خيانة " كما أجاز
العلماءالبيع لحاجة الناس إليه في كل العصور والحكمة
تقضيه لتامينحوائج الناس على التبادل مع الآخرين .
أما فقهاءالشريعة الإسلامية
فعرفوا البيعبأنه "مبادلة مال بمال " فهم لا يفرقون بين
البيعوالمقايضة لان البيع عندهم أما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيعالعين بالعين وهو المقايضة أو بيع النقد
بالنقد
وهو الصرف ،وظاهر من ذلك أن تعريف الشريعة الإسلامية
يفيد أنالبيع ينقل الملكية بذاته ولا يقتصر على إنشاء
التزام بنقلالملكية أو التزام بتسليم المبيع ..
بعد سردمختلف التعاريف التي أتت بها مختلف التشريعات
ورغمالانتقادات الموجهة إليها ننتهي بالقول إلى وجود خصائص يتميز بها عقد البيع غنغيره من العقود .

خصـائص عقدالبيع .

الخاصيةالأولى لعقد البيع اتجاه الإرادتين إلى إنشاء
التزام بنقلالملكية أو الحق المالي
لا يقتصرالبيع على حق الملكية بل يرد كذلك
على سائرحقوق الذمة المالية العينية والشخصية والذهنية
على السواء .غير أن بعض أحكامه تختلف باختلاف طبيعة الحق
المبيع. مثال: فيجوز لصاحب حق الانتفاع أن يبيع حقه. نقل الحقوق الشخصية
يكون بحوالةحق لكن ذلك لا يمنع من أن يكون بيع إذا تمت بمقابل نقدي
فيطبق عليهاقواعده .غير أن الصورة الغالبة لعقد البيع هي انه يرد على الملكية .

اثر البيع فينقل الملكية :
في القانونالروماني لم
يكن يترتبعلى البيع نقل الملكية إلا إذا اتفق صراحة على ذلك ، ورث منه القانون الفرنسي فظلالبيع لا ينشئ
التزاما بنقلالملكية وظلت لا تنتقل إلا بإجراء لاحق هو التسليم، ثم
أصبح ينص فيالعقد على حصول التسليم والتسلم . وبعد ذلك أصبح عقد
البيع ناقلاللملكية فيما عدا الأشياء غير المعينة
بالذات فلاتنتقل الملكية إلا بتعيينها وبيع الأشياء المستقبلية إلا
عند وجودها.
والشريعةالإسلامية قررت من أكثر من ثلاثة عشر قرنا أن
البيع ناقلللملكية بحكم العقد.
ومنه انتقالالملكية لمجرد
العقد فيالقانون الفرنسي ينطبق على بيع المنقول والعقار على
السواء ، أمافي القانون المصري والجزائري في المادة 793 مدني جزائري فان إجراء التسجيل ضروريلنقل الملكية في البيوع العقارية ويكون البيع ناقلا للملكية في البيوع المنقولةالمعينة بالذات .
التمييز بينالبيع وغيره من التصرفات على أساس خاصيته
الأولى :
على أساس هذهالخاصية نميز بين
البيع وبينالعقود التي ترد على الانتفاع بالشيء
كالإيجار،والعقود التي ترد على العمل كالمقاولة والوكالة، والعقود التي ترد على الشيءلتخصيصه ضمانا للوفاء كالرهن .

البيعوالإيجار :
بيع الثماروالحاصلات : حالة
العقد الذييكون فيه الحق لأحد الطرفين للحصول على ما ينتجه
الشيءالمملوك له من ثمار أو حاصلات في مقابل مبلغ من النقود . هل يعتبر العقد بيعا
لهذه الثماروالحاصلات أو إيجارا ؟ .
نفرق بينالثمار والحاصلات : الثمار
هي ما يتولدعن الشيء في مواعيد دورية دون المساس بجوهر
الشيء الأصليالحاصلات ليس لها صفة الدورية ويترتب على فصلها اقتطاع من جوهر
الشيء الأصليإذا كان الإيجار يلزم المستأجر بان يرد الشيء المؤجر بحالته
التي تسلمهبها المادة 503 مدني جزائري فان العقود التي يكون محلها
استخراجالحاصلات تعتبر بيعا .
البيعالايجاري :
هو العقدالذي يريد فيه
المتعاقدانالإيجار والبيع معا ، فهو إيجار إلى أن يتم الوفاء
بالثمن كاملاوبيع حين يتم الوفاء ، ولكن يلاحظ انه من غير المنطقي أن
يوصف عقدواحد في نفس الوقت بأنه بيع وإيجار معا لان طبيعة كل من هذين العقدين تختلف عنالأخرى وإذا اعتبرناه بيعا بالتقسيط معلقا
على شرط واقفهو الوفاء بكافة الأقساط فأين هي الأجرة في عقد الإيجار ؟ و
إذا اعتبرناهإيجارا معلقا على شرط فاسخ هو الوفاء بالأجرة فأين هو الثمن
في عقد البيع؟ إذن لا مناص من إعطائه ¬
احد الوصفينفقط لذلك نص المشرع الجزائري على
اعتبار العقدفي هذه الحالة شرط واقف معلقا على شرط واقف وجعل انتقال
الملكيةمعلقا على دفع الأقساط فنجد المادة 363 مدني جزائري بعد أن بينت في
فقراتهاالثلاثة الأولى حكم البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية نصت
في فقرتهاالرابعة " تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان أنللبيع صفة الإيجار "، فالبيع الايجاري إذن
بيع فحسب .ويلاحظ الفرق بين البيع الايجاري الذي هو عقد والذي اعتبره
المشرع
بيعا فحسب،وبين الإيجار المقترن بالوعد بالبيع الذي
يتضمن عقدينكل منهما مستقل عن الآخر عقد إيجار والوعد بالبيع.
البيعوالمقاولة :
المقاولة عقديلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين بان يؤدي
عملا لقاءاجر يتعهد به المتعاقد الآخر ، المادة 549 مدني
جزائري ،ومنه فان ما يقدمه المقاول من أشياء ثانوية كمواد
وأدواتالبناء على غرار أصل الشيء (العقار) فنكون هنا بصدد عقد
إيجار، أماإن كان جوهر الشيء مع الأشياء الثانوية تابعة للمقاول فنكون
هنا أمام عقدبيع . ويسمى عقد المقاولة في الفقه الإسلامي بعقد الاستصناع .
البيعوالوكالة: الوكالة أو الإنابة هي عقد يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شي ء لحسابالموكل وباسمه المادة 571 مدني
جزائري،
وهذه هيالوكالة النيابية.
وقد يتعهدالوكيل بان يقوم بالعمل القانوني باسمه هو لحساب الموكل على أن يقوم بعد ذلك بنقلما اكتسب من حقوق إلى الموكل الذي ابرم العمل القانوني لحسابه وهذه هي الوكالة غيرالنيابية
، إذ أن من شروط النيابة أن يعقد النائب العقد باسمالأصيل المادتان 73 و
74 من القانون المدني الجزائري .
ولكن يثورالبحث إذا لم يكن قصد العاقدين واضحا، كان يسلم تاجر الجملة البضاعة إلى تاجرالتجزئة ليبيعها إلى
عملائه
ويحاسب تاجرالجملة بعد ذلك في مقابل عمولة معينة فنكون
إزاء وكالة
بالعمولة. وقد يتفق الطرفان على بيع السلعة ونقل ملكيتها
إلى تاجر
التجزئة الذييكون له الحق في أن يتصرف فيها هو لحسابه
وبأي ثمنفنكون إزاء عقد بيع.
البيع والرهن:
عقد الرهنتامين عيني لضمان حق الدائن بتخصيص الشيء المرهون للوفاء بحقه .المدة 882 مدنيجزائري رهن رسمي
المادة 948مدني جزائري رهن حيازي.
ولا يختلطالرهن بالبيع العادي ، غير انه قد يتفق في البيع أن يكون للبائع في خلال مدة معينةحق الاسترداد العين المباعة في مقابل رد الثمن الذي دفعه المشتري مضافا إليهالمصروفات ، ويسمى هذا العقد بيع الوفاء أو البيع الوفائي ، أما الرهن ففيه يحتفظالراهن بملكية الشيء المرهون ، ويقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن حق
تملك الشيءالمرهون عند عدم استيفاء حقه وقت حلول اجل الاستحقاق ا وان يبيعه دون إتباعالإجراءات التي فرضها القانون المادتان 903 و 960 مدني
جزائري.
¬
البيعوالوديعة:
من اليسيرعادة التفريق بين
الوديعةوالبيع لان الوديعة كما تقول المادة 590 مدني جزائري
" الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلىالمودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا ".

الهبةالمستورة في صورة بيع :
قد ترد الهبةمستورة في صورة
بيع ، وفيهذه الحالة يكون العقد الظاهر هو البيع وهو ما
لم يقصدهالطرفان . أما العقد المستتر وهو المقصود من الطرفين فهو
الهبة .وتسرى على هذا التصرف أحكام الصورية سواء بالنسبة للعاقدين أو
بالنسبةللغير .
ولكي تصحالهبة المستورة يلزم أن تتوافر شروط الهبة ذاتها من حيث الوجود والصحة ما عدا شرطالشكل ، فلا يشترط
أن تتم الهبةفي الشكل الذي يستلزمه القانون ، كما يلزم فضلا عن ذلك أن تتوافر شروط العقدالساتر لها وهو البيع ما عدا السبب إذ العبرة في
الهبة
المستورةبسبب الهبة ذاتها كما يجب أن يكون للعقد الظاهر
مظهر البيعفعلا بحيث لا يكشف عن العقد المستتر ولهذا يجب
ذكر الثمن.فإذا ذكر الثمن ثم ذكر بعده مباشرة أن البائع
قد وهب
البيع والصلح
: نصت المادة 459 مدني جزائري على أن " الصلح عقد
ينهي بهالطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا
محتملا وذلكبان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه " . وقد يشبه الصلح البيع إذانزل احد الطرفين عن
حقه أو عنبعض حقه للآخر بمبلغ نقدي معين خارج عن موضوع
النزاع ويسمىهذا ببدل الصلح ويجوز أن يكون بدل الصلح شيئا آخر
غير النقودفيكون العقد مقايضة وقد يتنازل احد الطرفين بدون مقابل
فيكون العقدهبة مستورة بالصلح .

المقـــــابلالنقـــــدي .
أي اتجاهإرادة الطرفين إلى
أن يكون نقلالحق في مقابل ثمن نقدي يلتزم به المشتري .
فالبيع منعقود المعاوضة لا فيه من مقابل وبذلك يختلف عن الهبة ، ويجب أن يكون هذا المقابل
مبلغا منالنقود ويسمى الثمن وبذلك يختلف عن المقايضة .كذلك
يجب أن يكونالثمن جديا لا صوريا ولا تافها ولا بخسا .

البيع والهبة:
تعرف فيالشريعة الإسلامية
بأنها تمليكالمال في الحال مجانا وركنا الهبة الإيجاب من
الواهبوالقبول من الموهوب له والهبة التي يفرض فيها الواهب على الموهوب له
القيامبالتزام معين تسمى هبة بعوض إذا كان العوض مساويا في القيمة
للمالالموهوب فهذا عقد بيع لانتفاء نية التبرع وإذا كان العوض اقل من المال الموهوب فيالقيمة فهذا عقد هبة بعوض وهنا أيضا تنتفي نية التبرع وفي حالة الثمن البخس العقدلا هبة .
¬
البيعوالمقايضة:
نصت المادة413 مدني جزائري
على أنالمقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر
على سبيلالتبادل ملكية مال غير النقود والفرق الجوهري بين البيع
والمقايضةينحصر في طبيعة المقابل فهو في البيع ثمن نقدي وفي المقايضة مال
ليس منالنقود وذا كان مجزئ بين النقود ومال آخر ليس من النقود فانه
بيع إذا غلبالعنصر الأول ومقايضة إذا غلب العنصر الثاني .

البيعوالوصية:
البيع عقديتم بين الأحياء في مقابل ثمن نقدي أما
الوصية فإنهاتصرف بالإرادة المنفردة مضافة إلى ما بعد الموت وتتم بدون مقابل .

أركــــانعقـــد البيــــع
وشــــروطصحـــة كـــل ركــــن .

التــــــراضي:
البيع عقدرضائي في القانون المصري والفرنسي يتم
بمجردالتراضي دون حاجة إلى إتباع شكلية ما سواء كان محل منقولا أو عقارا .
أما فيالقانون الجزائري فهو أيضا عقد رضائي إذا كان محله
منقولا ولكنهعقد شكلي إذا كان محله عقارا استنادا إلى ما يأتي :
المادة 14 منقانون السجل التجاري والتي تقضي
بوجوبالإشارة إلى جميع العقود الرسمية المنشئة أو
الناقلةللملكية وكذلك العقود والقرارات القضائية اللاحقة
للإجراءالأول الذي كان موضوع تأسيس البطاقات العقارية وذلك من اجل إنشاء مجموعة البطاقاتالعقارية.
كما أنالرسمية تضع بين يدي المشتري والبائع سندا قابلا
للتنفيذولإجراء الشهر بموجبه دون الحاجة إلى حكم لتنفيذه .
وندرس فيمايلي بعض صور التراضي
في عقد البيعوهي الوعد بالبيع والشراء ، ثم البيوع
الموصوفةالأخرى وهي البيع بالعربون والبيع مع الاحتفاظ بحق العدول والبيع بشرط التجربةوالبيع بالعينة .

الوعد بالبيعوالشراء:
نص المشرععلى إحكام الوعد بالعقد
بصفة عامة فيالمادتين 71 و 72 من القانون المدني
الجزائري .وتنطبق هذه القواعد بغير خلاف على عقد البيع ، فلا ينعقد الوعد إلا إذا عينت جميعالمسائل الجوهرية للبيع المراد إبرامه
بان يكونالشيء الموعود بيعه معينا أو قابلا للتعيين وان يحدد الثمن أو
يتفق على أسستحديده ، وان يتضمن الوعد تحديدا للمدة التي يراد إبرام البيع فيها والتي يتعينعلى الموعود له أن يبدي رغبته في خلالها . ولا ينعقد البيع إلا عند إبداء الموعودله رغبته في ¬
إبرامه وليسلإظهار الرغبة اثر رجعي إذ لسنا بصدد بيع
معلق على شرطواقف وإنما الوعد بالبيع عقد مستقل سابق على البيع .
ويجب أنتتوافر في البائع أهلية
البيع أن كانقد واعد بالبيع أو أهلية الشراء أن كان قد وعد
بالشراء وذلكوقت انعقاد الوعد وإذا أبدى الموعود له رغبته انعقد البيع
دون حاجة إلىتعبير جديد عن الإرادة من جانب الواعد .
وقد يكونالوعد من جانب واحد
كالوعدبالبيع فقط أو الوعد بالشراء فقط ، فيلتزم به طرف واحد ،
فهنا يكونالوعد عقدا ملزما لجانب واحد .

حكم الوعدبالبيع:
ويتضمن الوعدبالبيع التزاما على
الواعدبالامتناع عن التصرف في الشيء طوال فترة المهلة التي
يحق للموعودله إبداء رغبته فيها فإذا تصرف في الشيء في تلك الفترة كان
مسئولا عنتعويض الموعود له عما أصابه من ضرر . لكن هل يستطيع الموعود له أن يطالب ببطلانتصرف الواعد للغير؟ سارة القضاء الفرنسي
على أن له أنيطالب ببطلان التصرف للغير إذا كان هذا الغير سيء النية أي
كان يعلم بانالشيء موعود ببيعه على أساس أن التصرف ينطوي على غش ولكن هذا التحليل غير سديدفالغش إنما يكون سببا للبطلان فيما بين العاقدين .
كذلك قيل بانللموعود له بان
يطالببالبطلان على أساس آخر هو الدعوى البولصية فيرفعها بوصفه
دائناللموعود له طالبا عدم نفاذ تصرفه في حقه متى كان تصرفه بسوء نية
وكان الغير سيءالنية أيضا أي كان كل منهما يعلم بان هذا التصرف سوف
يترتب عليهإعسار المتصرف أو زيادة إعساره.

الوعدبالتفضيل :
هو صورة خاصةمن صور الوعد
بالبيع وفيهيتعهد الواعد بتفضيل الموعود له على غيره إذا ما
عرض الشيءللبيع في خلال مدة معينة وهذا وعد معلق على شرط واقف هو أن
يعرض الواعدالشيء للبيع.

بيع المذاق:
نصت عليهالمادة 354
مدني جزائري، ويتضح من هذا النص أن العقد الذي يوصف انه بيع بشرط المذاق
ليس بيعا فيالحقيقة وإنما هو مجرد وعد بالبيع . فالواعد يعد الطرف الآخر
بان يبيع إذاما ذاق الموعود له الشيء ثم أبدى رغبته في شراءه وعلى الواعد تمكين الموعود له منالمذاق وللموعود له الالتجاء في سبيل
ذلك إلىالغرامة التهديدية ، وقد يكون الوعد ملزما للجانبين أي أن الوعد في هذه الحالةيكون متضمنا بجانب الوعد بالبيع وعدا بالشراء على أن هذا الأخير يكون معلقا علىشرط واقف هو ملائمة الشيء للغرض المقصود منه .
وثمة فارقآخر بين الوعد بالتفضيل والوعد العادي بالبيع هو انه لا يعتبر
الواعد
في الوعدبالتفضيل مخلا بالتزاماته إلا إذا باع لشخص آخر
فيكون له أنيبرم مع الغير ما شاء من تصرفات عدا البيع إذ
أن الوعدبالتفضيل يقتصر على التزام الواعد بتفضيل
الموعود له¬بالبيع فحسب . وحكم البيع بالمذاق وفيه لا ينعقد البيع
إلا من الوقتالذي يتم فيه إعلان المشتري قبول البيع .

الوعد بالبيعالعقاري:
عقد الوعدبالبيع العقاري يجب
أن يكون هوأيضا في ورقة رسمية شانه في ذلك شان عقد البيع
العقاري ،وإذا تم الوعد في الشكل الرسمي أمام الموثق نشا في ذمة الواعد
التزامبإتمام عقد البيع الرسمي فإذا لم يفعل استحصل الموعود له على حكم
ويقوم هذاالحكم متى حاز قوة الشيء المقضي مقام العقد وهذا ما نصت عليه المادة 72 مدنيجزائري . ولكنه يتحول إلى تعهد ملزم يمكن
بموجبه
الحكم بتعويضعلى الواعد .
أما عقدالوعد الباطل لخلل في الشكل كان يتم في ورقة
عرفية مثلافانه لا يكون وعدا صحيحا بالبيع .

أوصاف البيع :

البيعبالعربون :
والبيع معالاحتفاظ بحق العدول لم ينص عليهما القانون
المدنيالجزائري
.
في البيع معالاحتفاظ بحق العدول يتفق
المتعاقدانعلى إدراج شرط في العقد يجعل لأحدهما أو كليهما
الحق فيالعدول بحيث يصبح العقد كان لم يكن أي انه لا يترتب عليه
وقف تنفيذالالتزامات ولا إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل بل يمتد أثره إلى
الماضيفينهار العقد بأثر رجعي ، ولخطورة هذا الوضع فان حق العدول لا يعطى
إلا لمدةقصيرة تنتهي قبل البدء في تنفيذ الالتزامات ، وبعدها يصبح
العقد نهائيا .
والعربون هومبلغ من المال يدفعه احد المتعاقدين عند التعاقد فإذا لم ينفذ العقد فقد مبلغالعربون وإذا كان
عدم التنفيذمن الطرف الآخر رد العربون ومثله لمن دفعه .

البيع بشرطالتجربة :
هو البيعالذي يتفق فيه على
أن للمشتريحق تجربة المبيع ولا يشترط أن يكون هذا الاتفاق
صريحا بل قديكون ضمنيا من ذلك ما جرت عليه العادة فيه على التجربة
بالنسبة لبعضالأشياء كالملابس الجاهزة وقد بينت المادة 355/1 مدني جزائري أحكام البيع بشرط التجربةفنصت على انه " في البيع
على شرط
التجربة يجوزللمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى
البائع أنيمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب
عليه أن يعلنالرفض في المدة المتفق عليها فان لم يكن هناك
اتفاق علىالمدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه
المدة وسكتالمشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا "، ونصت الفقرة الثانيةمن المادة 355 مدني جزائري
على أن يعتبرالبيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول
إلا إذا تبينمن الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ . كما
انه من غير المقبولأن يكيف بيع التجربة بأنه بيع معلق على
شرط واقف إذمادام للمشتري حرية القبول والرفض ، والقاعدة هي أن الالتزام المعلق على شرط إرادي
بحت باطل .
¬
البيـــعبالعينـــــة :
نصت عليهالمادة 353 مدني
جزائري ، وفيالبيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري ويتفق
معه على أنيقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة وهنا يتم البيع ويعتبر
تعيين العينةتعيينا للشيء المبيع من حيث جنسه ونوعه ودرجته وجودته ، فرؤية
المشتريللعينة تغني عن رؤيته للشيء المبيع.ويمكن القول بأنه عقد بيع
معلق على شرطفاسخ هو عدم مطابقة المبيع للعينة وإذا سلم البائع بضاعة
مطابقةللعينة تماما التزم المشتري بقبول المبيع وليس له أن يرفضه بحجة انه
غير مطابقلرغبته الشخصية أما إذا كانت البضاعة غير مطابقة للعينة فلا
يلزم المشتريبتنفيذ العقد ولو كانت من نوع أكثر جود أو اقل جودة فهنا
للمشتريالخيار بين ثلاثة أمور :
1.أن يطالب بفسخ العقد وتحميل البائع التعويض .
2.أن يطالب بإلزام البائع بتقديم بضاعة مطابقة للعينة .
3.وللقاضي أن يلزم البائع بذلك وإذا
اقتضى الأمريلزمه بان يشتريها من السوق ، وللقاضي أيضا
أن يأذنللمشتري بشراء البضاعة من السوق على حساب البائع بمعنى أن يلزم
البائع بدفعالفرق في الثمن .

المحــــــلفي عقـــــد البيـــــع .

محل أي عقدهو العملية
القانونية ،أي أنها يصبا الشيء المتفق على نقل ملكيته في قالب قانوني
أيالالتزامات التي يراد إنشائها سواء التزام البائع بنقل الملكية
والتزامالمشتري بدفع الثمن
شروط محلالتزام البائع:
بصفة عامةشروط المحل أربع إن
يكون مشروعاغير مخالف للنظام العام والآداب ،أن يكون ممكنا غير
مستحيلاستحالة مطلقة وان يكون معينا بذاته أو بنوعه أو قابلا للتعين
وان يعلمالمشتري بالمبيع علما كافيا .

أولا : شرطمشروعية المحل :
نصت عليهالمادة 93 مدني جزائري هنا نميز بين حالتين :
أن لا يكونمحل الالتزام مخالفا للنظام
العاموالآداب العامة أي غير جائز التعامل فيه كالمواد
المخدرة ومنهبطلان العقد بطلانا مطلقا.
أن لا يكونمحل الالتزام محملا بشرط عدم التصرف فيه لمدة
معينة ولغرضمشروع ( شرط المنع من التصرف ) . لم ينص عليه المشرع الجزائري .

ثانيا : شرطالإمكان :
إذا كانالمحل مستحيل التعامل
فيه استحالةمطلقة ولو أن الشيء موجود أو قابل للوجود . مثال
المبيع ملكللمشتري المادة 93 مدني جزائري.
¬
انتقاص منأهلية الوجوب لدى المشتري مثال ذلك منع عمال
القضاءوالمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها المادة 402/403 مدني جزائري.

وجود الشيءأو قابليته للوجود :
يختلفباختلاف قصد العاقدين :
حالة 1 : أنيكون قصد المتعادين في أن الشيء
المبيع موجودفعلا وقت التعاقد فإذا تبين انه غير موجود
وقت التعاقدكان العقد باطلا بطلانا مطلقا ولو أمكن وجوده في
المستقبل .
وإذا تحققوجود الشيء وقت التعاقد ثم هلك لا يترتب عليه
بطلان لانالالتزام قد نشا ولكن يترتب عليه الفسخ .
حالة 2 :يكون قصد المتعاقدين على أن الشيء
المبيع يكونمستقبلي أو قابل للوجود أي تنقل الملكية عند وجوده
ومنه فانالتزام البائع يكون ممكنا بنص المادة 92/1 مدني جزائري تقابلها
المادة 131/1مدني مصري (يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا
مستقبلا)ومحققاجاءت المادة باستثناء وهو التعامل في تركة إنسان على قيد
الحياةالمادة 92/2 مدني جزائري.
يلاحظ أنالقانون الوضعي يخالف الشريعة الإسلامية على أن
هذه الأخيرةحكمت بالبطلان على الأشياء المستقبلية .
شرط أن لايكون المشتري ممنوعا من
اكتساب الحقالمبيع (انتقاص الأهلية).
هي انتقاصصلاحية الشخص لوجوب
الحقوق له أوعليه . مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402
التي تقابلهاالمادة 471 مدني مصري والتي تمنع عمال القضاء والمحامين من
شراء الحقوقالمتنازع عليها و المادة 403 التي تقابلها المادة 472
مدني مصريالتي تمنع المحامين من التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها .
منع عمالالقضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها
المادة 402
الحكمة منهذا المنع هي إبعاد
رجال القضاءوالمحاماة عن مواطن الشبهات لذلك نص المشرع على عدم
صلاحيتهملاكتساب الحقوق المتنازع فيها بطريق الشراء . حيث عددت المادة
402 الأشخاص الممنوعين من الشراء على سبيل الحصر ، ويشترطلهذا المنع أن
تثبت لهم هذهالصفة وقت الشراء (قبل تعيينه أو بعد اعتزاله فهنا شراءه
صحيح) وانيكون الحق المتنازع فيه من اختصاص المحكمة التي يباشر فيها
عمله .بالإضافة إلى انه إذا مستشارا بالمجلس الأعلى امتنع عليه شراء أي
حق من الحقوقالمتنازع عليها في أنحاء الجمهورية نظرا لامتداد
اختصاصه .
إذا كان مستشارابالمجلس القضائي لولاية معينة يمنع عليه الشراء حتى ولو كان النزاع مما لا يجوزاستئنافه لكن يجوز له شراء الحقوق التي يكون نظر النزاع فيها من اختصاص أي مجلسقضائي أخر.
¬
والعبرة هناهي بالاختصاص
أما عنالمحامين فان لهم حق
المرافعةأمام جميع المحاكم حسب درجة القبول أمامها ومنه
فانه يمتنععن شراء أي حق من الحقوق المتنازع فيها في جميع أنحاء الدولة
وهذا تضييقعلى المحامين
.
منع المحاميمن التعامل مع موكله في الحق المتنازع فيه
.المادة 403
يلاحظ على نصالمادة ما يلي :
غير قاصر علىالبيع فهو أوسع نطاقا من المادة 402
ناحية أخرىقاصر على التعامل مع موكله في الحق المتنازع
فيه والذييتولى الدفاع عنه فهو أضيق نطاق من المادة 402

ثالثا : شرطالتعين أو القابلية
للتعيين .
نصت عليهالمادة 94 مدني جزائري ويترتب على تخلف شرط
التعيين بانكان المبيع غير معين أو غير قبل للتعيين بطلان العقد بطلانا مطلقا .
-هناك طرق للتعيين ومن بينها تعيين المبيع على أساس
العينة يتفقعلى أن يكون المبيع مطابقا لها .نص المادة 353/1
غير أنالمشرع لم يكتفي بما
تقضي بهالقواعد العامة في شان تعيين المبيع وإنما أضاف شرطا آخر
في البيع نصعليه في المادة 352/1 ألا وهو شرط العلم المشتري
بالمبيع علماكافيا . ويترتب على هذا التخلف أن يكون قابلا للإبطال لمصلحة
المشتري بعكسشرط التعيين فانه هذا تخاف يترتب عليه بطلان العقد بطلانا
مطلقا .
رابعا : شرطعلم المشتري بالبيع
علما كافيا .
نصت عليهالمادة 352م ج ويعتبر
كذلك حقالمشتري في طلب الإبطال ، إذا ذكر في عقد البيع أن
المشتري عالمبالمبيع سقط حقه في الإبطال إلا إذا اثبت غش البائع م 352/2
مدني جزائري .
- والتقدم المسقط قد يسقط حق المشتري في إبطال العقد
المادة 101مدني جزائري
.
- إذا لحق بالشيء المبيع تلف وهو في يد المشتري فلا يجوز
له إبطالالعقد
- تنازل المشتري عن حقه في طلب الإبطال (صريح أو ضمني )
نص المادة100 مدني جزائري.
الفرق بينالعلم الكافي بالمبيع وبين تعيين المبيع أو
قابليتهللتعيين
- شرط التعيين يكفي فيه ما يميزه عن غيره أما شرط العلم
فهو ذكرأوصافه الأساسية

- تخلف شرط التعيين يترتب عليه بطلانا العقد بطلانا مطلقا
شرط محلالتزام المشتري (الثمن
النقدي)
¬
الثمن يجب أنيكون نقودا (حالا مؤجلا مسقطا أو مدى
الحياة) نصالمادة 281مدني جزائري
-شرطا المشروعية والإمكان متوفران في الثمن لان دفع
النقود ممكنومشروع

-أما شرط التعيين فهو تقدير الثمن وتحديده
تقدير الثمن
لهما الحريةفي تقدير الثمن سواء فيما يتعلق بنوع
النقودومقدارها وقد يكون تقدير الثمن غير ممكن (البيوع الجبرية نزع الملكية)
أن يكونالثمن مبلغا من النقود : ¬
¬

يجب أن لايقدم ذهبا أو ما يعادل الذهب لانعدام النقد حتى
ولو كان لهذاالذهب سعر نقدي معرف في البورصة لان العبرة بالنقد وقت العقد
أن يكونالثمن مقدرا أو قابلا
للتقدير :
يجب أن يتفقالطرفان في عقد
البيع علىالثمن أي يعينانه تعيينا دقيقا لا يدع مجالا للمنازعة
في مقدارهمستقبلا .وقد يكون الثمن محددا بموجب تشريعات خاصة ويكفي أن
يكون قابلاللتقدير باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي
يحددبمقتضاها
أساس1
أ- سعر السوق
: هنا الثمن غير مقدر ولكن قابل للتقدير وفقا لسعر السوقفي تاريخ معين 356/2
أساس2
ب- تحديدالثمن بواسطة أجنبي عن العقد : يجوز للمتعاقدين أن يتركا تحديد الثمن لشخص أجنبيعن العقد يفوضا له
ذلك كالقاضيمثلا

أن يكونالثمن حقيقيا
يجب أن يكونالثمن مناسبا مع قيمة المبيع لكن قد يزيد
الثمن أوينقص ولا يعتد القانون بهذا الاختلاف إلا في حالتين
- حالة استغلال احد المتعاقدين لما في المتعاقد الآخر من
نقص كالطيشمثلا المادة 90م ج
- حالة الغبن في بيع العقار المملوك لغير كامل الأهلية أو
لنقصها
يجب أن لايكون البيع حاصلا بالمزاد العلني لأنه يسقط حق
المطالبةبالغبن
أساس 3
جـ- السعرالمتداول في التجارة أو السعر الذي عليه
التعاملبينهما :
فهنا المشروعيوضح بأنه الثمن
معين تعييناضمنيا وهذا ما يستنتج من الجملة الأولى من المادة 357 (إذا لم يحدد
المتعاقدانثمن البيع
)
فهنا العبرةبالسعر المتداول بين الطرفين أو المتداول في
السواقالمحلية
اساس4
د- الثمنالذي اشترى به البائع المبيع كالمرابحة والتولية
والوضعية

السبــــــب.

إن السبب فيعقد البيع هو نفسه السبب في
الالتزام فهوركن لا غنى عنه لنشوء الالتزام العقدي وتظهر
أهمية نظريةالسبب والنص عليها في القانون عند الاتفاق على
إنتاج اثرقانوني مخالف للقانون وللنظام العام والآداب العامة .
وبالرغم منعدم تعريف القانون المدني الجزائري وكذا
القانونالمدني الفرنسي للسبب فقد عمل القضاء سواء في
الجزائر أوفي فرنسا على إبطال العديد من العقود لعدم
وجود السببأو عدم مشروعيته وهذا تطبيقا للمادة 97 من القانون
المدنيالجزائري " إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أوالآداب كان العقد باطلا " وهناك اختلاف
فقهي حول
تعريف السببلعدم وجود نص ، فأنصار النظرية التقليدية
التي يتزعمها"دوما"
فهذه النظريةتدرس السبب في ثلاثة أنواع من العقود :
العقودالتبادلية ، العقود العينية الملزمة لجانب واحد
وعقود التبرع.
فما دام عقدالبيع هو من
العقودالتبادلية أي المعاوضة فسبب التزام كل متعاقد هو التزام
المتعاقدالآخر ، مثلا التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن .
الشروطالواجب توافرها في السبب حسب أنصار هذه النظرية صحته و مشروعيته ، أما النظريةالحديثة في السبب فترى أن السبب العقد أمر ذاتي خارج عن نطاق العقد ويختلف باختلافشخص المتعاقد والهدف
أو الغرضالمباشر منه هو الجواب على التزام مدني . ويقول البعض أن الباعث
على التعاقدهو الدافع على التعاقد الذي ليس سببا للالتزام ، ومثال ذلك أن البائع منزل يكونسبب التزامه تبعا للنظرية التقليدية هو استلام ثمن المنزل من النقود ولكن الباعثلديه الذي استبعد في النظرية التقليدية
قد يكون اخذالنقود ليمارس بها عملا تجاريا أو يقامر أو يتبرع بها وهذا هو الباعث الذي يتغيرمن شخص لآخر0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف وخصائص واركان عقد البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم الكبيوتر :: .•:*¨`*:•. ][منتديات العلوم الإنسانية والإجتماعية][.•:*¨`*:•. :: قسم الحقوق-
انتقل الى: