عالم الكبيوتر
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Gust1110

عالم الكبيوتر
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Gust1110

عالم الكبيوتر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم الكبيوتر

الكبيوتر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
.
احصل على جديد منتدانا

Enter your email address

أدخل إميلك ليصلك الجديد:

====>>>

بعد التفعيل في الإميل

المواضيع الأخيرة
» حميل كتب في المنهجية و البحث العلمي و اعداد البحوث
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالإثنين 30 مارس 2015, 15:53 من طرف taouti

» كبر مكتبة مذكرات تخرج تخصص الحقوق والعلوم القانونية
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالخميس 08 يناير 2015, 23:40 من طرف فكروني زاوي

» القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم2014
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالخميس 12 يونيو 2014, 18:19 من طرف taouti

» طلب ضروري موسوعة امتحانات
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالثلاثاء 06 مايو 2014, 11:56 من طرف NHD29

» ابتسم رغم كل شيء
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 06 أبريل 2014, 02:09 من طرف ليلى ك

» جامعة الجلفة تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة متصرف إداري 2014
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 16 فبراير 2014, 21:30 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الملح ولاية المسيلة ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:47 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوسعادة ولاية المسيلة ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:45 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الإدارة المحلية لولاية سكيكدة ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:38 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف في بلدية تينبدار دائرة سيدي عيش ولاية بجاية ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

» مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية الأغواط ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في المركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين ذهنيا زايدي عز الدين مسكيانة ولاية ام البواقي
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 29 ديسمبر 2013, 10:22 من طرف taouti

» نتائج التوظيف في جامعة الجلفة
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأربعاء 25 ديسمبر 2013, 13:00 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية سطيف ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية علي بوسحابة ولاية خنشلة ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف ببلدية صحاريج دائرة أمشدالة ولاية البويرة ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في مركز التكوين المهني بريزينة بولاية البيض ديسمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأحد 22 ديسمبر 2013, 11:22 من طرف taouti

» هام: إعلان عن مسابقة توظيف يخص 12 منصبا بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالسبت 21 ديسمبر 2013, 17:46 من طرف taouti

» قصة سيدنا يوسف كامله
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالسبت 14 ديسمبر 2013, 07:41 من طرف وليد

» تحميل الإستمارة الجديدة التي تحل محل الملف في مسابقات الوظيف العمومي
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 17:00 من طرف taouti

» استياء كبير وسط المترشحين في مسابقة التوظيف بجامعة الجلفة عن تأخر ظهور النتائج
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 12:08 من طرف taouti

» ماستر تخصص حقوق وعلوم ساسية جامعة الجلفة
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:14 من طرف Bounourikhaled

» محاضرات مادة المنهجية وفلسفة القانون
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالإثنين 25 نوفمبر 2013, 22:19 من طرف midou88

» قائمة الناجحين مسابقة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة دورة سبتمبر 2013
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالسبت 23 نوفمبر 2013, 17:34 من طرف taouti

» نتائج الماستر علم النفس بالجلفة
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالجمعة 15 نوفمبر 2013, 15:12 من طرف أبو وهيبة

» الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 23:28 من طرف ابونعيم

» قائمة المشاركين في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه علم الاجتماع
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 21:06 من طرف taouti

زائرين المنتدى
Free counters!
on line
معجبوا الطلبة الجزائريين والعرب


 

 مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
siham16
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)



الجنس انثى
عدد الرسائل : 12
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 10/10/2010

مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية   مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية Emptyالخميس 14 أكتوبر 2010, 16:38

مسار الدعوىالمدنية في قانون المرافعات المدنية
من عريضة الدعوى الى اكتساب الحكم الدرجة القطعية
زهير كاظم عبود
حين يكون للإنسان حق مجحد أو مغتصب أو متنكر له سواء كان شخصا ً طبيعيا ًأو معنوياً ليس له سوى اللجوء الى سلطة القضاء للحصول على ذلك الحق ، فيقيم الدعوىوفق الأصول المنصوص عليها قانوناً لحدوث الإخلال بأداء ذلك الحق يطلب حقه من الأخرأمام القضاء ، وبهذا الطريق نضمن عدم لجوء الإنسان الى أساليب تتناقض مع ضوابطالحياة في سلوكه طرق الحصول على حقه ، واللجوء الى ساحة القضاء لإثبات تلك الحقوقوفق القانون حيث أن القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق .
حيث أن الغاية الأساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية لحقوق كافة الناسبشكل متساوي كما ينص الدستور ، وأن قانون المرافعات المدنية ينظم الطرق القانونيةللحصول على تلك الحقوق في الدعوى المدنية ، وبذلك يحتوي على القواعد القانونيةوالضمانات التي توفر احترام القانون وسيادته على الجميع ، وتشكل تلك القواعد طرقالتنظيم العملي لحماية الحقوق ، ابتداءاً من تنظيم عريضة الدعوى ومروراً بما يطرأعلى المرافعات المدنية وانتهاءاً بصدور الحكم وطرق الطعن الاعتيادية وغيرالاعتيادية ، معتمداً على تبسيط الأجراءات المتبعة في العمل القضائي .
وفي هذا الموجز نوضح بشكل مبسط معالم سير الدعوى المدنية أمام المحكمةأسهاماً في نشر الثقافة القانونية بين جميع مفاصل المجتمع العراقي .
الدعوى طلب يقدمه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً الى القضاء يطلب فيهحق يزعم أنه له عند الآخر سواء كان الطرفين أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين ،وبذلك فأن من شروط الدعوى :
1- أن يكون هناك طلب تحريري يتضمن خلاصة الأدعاء يتضمن طلبحق معتبر قانوناً ولايجوز أن يكون بطلب شفهي أو بالاتصال الهاتفي أو الالكتروني .
2- يقدم الطلب الى القضاء أمام محكمة مختصة بالفصل في نوعالدعاوى ، وبذلك تخرج الطلبات والشكاوى التي يقدمها الشخص الى الإدارة الحكومية أوالجهات التنفيذية في الدولة عن مفهوم الدعوى .
3- أن تحتوي عريضة الدعوى على أسم المحكمة التي تقدمالعريضة اليها وأسم المدعي وعنوانه وأسم المدعى عليه وعنوانه وخلاصة الادعاء موقعمن قبل المدعي أو من يمثله قانوناً .
4- إن يتم دفع الرسم القانوني المقرر بموجب قانون الرسومالعدلية عن قيمة الدعوى والمطالبة .
5- أن تكون عدد النسخ في الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم لغرضعلم وتبليغ كل واحد منهم بموجبات عريضة الدعوى .
6- أن يرفق بعريضة الدعوى المستندات والوثائق التي تعززالادعاء أو تعهده بتقديمها قبل حلول موعد المرافعة على أن يتم تبليغ الخصم بنسخةمنها .
7- أن يكون المدعي والمدعى عليه متمتعين بالأهلية اللازمةلاستعمال الحقوق وتوفر أهلية التقاضي أو وجود من ينوب عنهم قانوناً بموجب وكالةخاصة أو عامة أو قيمومة أو وصاية معتبرة قانوناً .
8- أن يتم إدراج عناوين المدعى عليهم الواضحة لغرض تسهيلعملية التبليغات القانونية قبل موعد المرافعة .
9- أن يكون الحق المطالب به مقبول وغير مستحيل ويستند الىحق وهذا الحق معلوم بشكل نافي للجهالة وقائم ، ويمكن إقامة الدعوى بحق مؤجل على أنيتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند حلول الآجل المحدد .
بعد أن يتم تقديم الطلب الى قاضي محكمة الموضوع ، تتم إحالته الى المحاسبلاستيفاء الرسم القانوني وتسجيله وفق الأصول ، ووفقاً لهذا سيكون هناك رقم للدعوى، ثم تسجل في سجل الدعاوى من قبل المعاون القضائي ويتم تعيين موعد مناسب للنظرفيها ، ويعتبر المدعي أو وكيله مبلغا ً ، بينما تتم إجراءات تبليغ الخصوم وفقا ًللعناوين المدرجة بعريضة الدعوى خلال الفترة التي تسبق موعد المرافعة ، ويكون التبليغإما عن طريق المبلغ القضائي أو عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الشرطة ، حيث يجبحفظ التبليغات التي ترد في اضبارة الدعوى ، كما يقوم المعاون القضائي بحفظالمستندات والوثائق المرفقة في خزانة المحكمة ، ليقدمها الى القاضي صباح يومالمرافعة المحدد للدعوى .
وتكون جلسات المرافعة في الدعاوى المدنية بشكل عام علنية الا إذا وجدتالمحكمة إن هناك ما يدعو لجلسة مغلقة أو استجابت الى طلب احد الخصوم بان تكونالجلسة سرية حفاظا على الآداب أو لحرمة الأسرة وخصوصياتها ، والمسألة في كلالأحوال متروكة لتقدير المحكمة .
بعد إتمام التبليغات القانونية وورود الأوراق مبلغة حيث ترفق في أضبارةالدعوى ، إذ يتم تأجيل موعد النظر في المرافعة إذا لم يتم تبليغ المدعى عليهلأسباب مقبولة ومعتبرة ، وعند حلول الساعة المحددة للنظر بالدعوى في اليوم المحدد، تنادي المحكمة على المدعي والمدعى عليه ، وبعد التحقق من شخصياتهما وهوياتهماوكونهما أهلاً للخصومة يتمتعون بالأهلية وبالغين لسن الرشد ، والأهلية تعنياستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ، والتحقق من الأهلية أجراء تقوم به المحكمةسواء ورد دفع به من احد الخصوم ام لم يرد ، علما بأن فاقد الأهلية لايمكنه حقتوكيل الغير باعتبار أن فاقد الشيء لايعطيه .
كما تتحقق المحكمة من صفة الخصومة ، أي أن يكون المدعى عليه خصماً يترتبعلى إقراره حكم ، والخصومة تنصرف الى الطرفين لأن المدعي هو صاحب الحق المدعى بهوهي صفة مطلوبة حتى يتم قبول دعواه ، والمدعى عليه ينكر ذلك الحق ويترتب علىإقراره حكم بتقدير صدور أقرار منه ، وفي كل الأحوال فأن أمر الخصومة يتم التحققمنه من قبل المحكمة قبل مباشرتها النظر في أساس الدعوى .
كما يمكن لوكلاء الطرفين من المحامين أن يحضرا بدلاً عنهما بعد أبرازالوكالات الخاصة أو العامة المصدقة وفق الأصول لأجراء المرافعة عن موكليهما أواحدهما حسب مقتضى الحال .
والتحقق من الخصومة من الدفوع الموضوعية في الدعوى ، ويكون من حق أطرافالدعوى التمسك بهذا الدفع ، مثلما يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ولو كانتالخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في أساسها أي دون بحثنتيجتها ، حيث يشترط القانون أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم ،والخصومة تنصرف الى الطرفين حيث لايعقل أن يعفى المدعي منها باعتباره هو الذييطالب بالحق في الدعوى .
كما يشترط في الدعوى المقامة أن يكون للمدعي في الحق المدعى به مصلحةمعلومة وحالة وممكنة ومحققة ، مع قبول المصلحة المحتملة وكذلك الحق المؤجل بشرطمراعاة الآجل عند الحكم .
ونقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على المدعي بنتيجة الحكم ، أو أنتكون هناك حماية لحق يطلبه المدعي ، أو حماية مصلحة قانونية تستند الى حق أو الىمركز قانوني .
والمصلحة المعلومة هي المعروفة بشكل نافي للجهالة ومحدد القيمة ، وفي حالةعدم تحديد القيمة في دعاوى إثبات الوصية أو استرداد العين المرهونة أو دعوى ردالمغصوب أو دعوى الإبراء مثلا فيكون عندها الرسم مقطوع وفقاً لقانون الرسوم العدليةالمرقم 114 لسنة 1981 .
كما نقصد بالمصلحة الحالة أي القائمة ، مع حق المدعي بإقامة دعوى الحقالمؤجل أو المحتمل ، ونقصد بالمصلحة المحتملة المقبولة عقلاً فمن غير المقبول طلبالمدعي وهو بعمر 50 سنة إثبات كون المدعى عليه أن يكون أباه وهو بعمر 24 سنة .
ويجوز أن يكون المراد من الدعوى تثبيت حق تم إنكار وجوده ، يطلب المدعيتثبيت وجود هذا الحق حتى وأن لم تقم عقبة في سبيل أستعماله ، تلافياً لنزاع قديحدث مستقبلاً أو من الممكن حدوثه مستقبلاً ، ويخشى المدعي من ذلك ، مثل دعوى منعالمعارضة في منفعة عقار هو بيد المدعي أو دعوى الكشف المستعجل لتثبيت حالة لمنيخشى ضياع معالم يحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلاً .
عند بدء المرافعة يقف المدعي أمام المحكمة على اليمين والمدعى عليه علىاليسار ، ثم يدقق القاضي القضايا الشكلية في الدعوى المنظورة ، ويتحقق من أنالدعوى لم يسبق الفصل فيها بقرار حكم من محكمة ، لأن الأحكام الصادرة من المحاكموالتي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت به من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولمتتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا ، الا إذا كان هناك تغيير في موضوعها أوسببها أو خصومها ، وأن الدعوى رفعت خلال المدد القانونية المنصوص عليها في القانونالمدني ، وأن لايكون هناك أتفاق على التحكيم بين الخصوم حيث لايجوز النظر بالدعوىالا بعد إحالتها الى التحكيم ، كما يتثبت القاضي من انه لم يقع صلح بين طرفيالدعوى قبل المرافعة .
يملي القاضي على كاتب الضبط ماورد بعريضة دعوى المدعي ، ويبدأ بإعطاء الأذنبالكلام للمدعي مكرراً ما ورد بأقواله في طلب تلك العريضة ، ثم يوضح المطالب التيطلبها في عريضة دعواه ، كما تعرض المحكمة السندات والوثائق التي قدمها مع عريضةالدعوى في محضر الجلسة ويتم التأشير عليها بعد تدوين ما ورد فيها في محضر الجلسة ،ويقوم بتثبيت العنوان الخاص بالتبليغات في محضر الجلسة ، ويطلب من المدعى عليهالإجابة عن تلك الطلبات التي حصل على نسخة منها أو علمه بها ، فيدفع المدعى عليهدفعا أما بالإقرار الكلي أو الجزئي أو النفي أو يطلب رد دعوى المدعي كلاً أو جزءاًحسب مقتضى الحال ، أو انه يطعن بالدعوى شكلياً قبل الدخول بأساس الدعوى لان الدخولبالدعوى يسقط حق المدعى عليه التمسك بتلك الحقوق .
والدفع أما أن يكون شكلي أو موضوعي .
الشكلي يطعن فيها الخصم بعدم قانونية إجراءات الدعوى ، مثل طلب نقل الدعوىالى مكان أقامة المدعى عليه ، أو عدم قانونية التبليغات ، أ وعدم اختصاص المحكمةمكانياً ، أو عدم توجه الخصومة حيث إن المدعى عليه ليس الشخص المطلوب مخاصمته ، أوأن تلك الشخصية المعنوية لاتملك حق الخصومة ، وهناك دفوع شكلية تتعلق بالنظامالعام تنظرها المحكمة وتدققها مثل عدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي حيث تقضيالمحكمة به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم .
أما الموضوعي فهي الوسائل التي يلجأ اليها المدعى عليه لإثبات عدم قانونيةدعوى المدعي أو الدفوع المتعلقة بأساس الدعوى وموضوعها .
وإذا تبين للمحكمة أن للدعوى المنظورة من قبلها ارتباطاً بدعوى مقامة قبلهاأمام محكمة أخرى ، فلها أن تقرر توحيد الدعويين وترسل الدعوى المنظورة أمامها الىتلك المحكمة ، فأن قبلتها تلك المحكمة فبها ، وأن لم تقبلها ورفضت التوحيد فأنهاتعيدها الى المحكمة التي أرسلتها مشفوعة بقرار الرفض ، وأن قرارها برفض توحيدالدعويين يكون قابلاً للتمييز ، حيث تطلب الأخيرة من محكمة التمييز تعيين الاختصاصالمكاني .
وتحال الدعوى مع الاحتفاظ للمدعي بما دفع من رسوم قضائية ، وتقوم المحكمةبتبليغ الطرفين أو من كان حاضراً منهما بمراجعة تلك المحكمة في اليوم والساعةالمحددين للمرافعة أمامها على أن تكون هناك فترة معقولة للمراجعة .
والارتباط يعني وجود عنصر أو أكثر مشترك مثل وحدة السبب أو وحدة الموضوع أووحدة الخصوم أو اتحاد ذات المسالة القانونية المطلوب حلها بالنسبة لذات لشيءالمادي .
وتصنف الدعوى وفقاً للحق المطالب به ، فأن كان موضوع الدعوى حق شخصي كانتالدعوى شخصية أو دعوى دين ، وان كانت حقاً عينياً كانت دعوى عينية .
فإذا كان المراد من الدعوى العينية بعقار أثبات ملكية حق عيني كانت دعوىملكية ، أما إذا كان المراد منها إثبات الحيازة كانت دعوى حيازة .
طبيعة الحق هي التي تحدد موضوع الدعوى ، ونوع الدعوى الغرض منه تعيين الخصم، فالخصم في الدعوى العينية من توجد العين في يده لان الحق المطالب به مقرر علىالعين ذاتها ، أما الخصم في الدعوى الشخصية فهو الذي التزم قبل المدعي بأحد مصادرالالتزام المحددة في القانون ، إن التقسيم المذكور يؤثر في اختصاص المحكمة المكاني، فالدعوى العينية المتعلقة بعقار تختص بالنظر فيها محكمة محل العقار ، أما الدعوىالشخصية فالأصل أن تنظرها محكمة أقامة المدعى عليه .
دعوى المنقول تهدف الى الحصول على المنقول أو تكريس الحق به .
أما دعوى العقار فإنها تستهدف الحصول على عقار معين أو تثبيت الحق عليه .
على أنه لايجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالملكية لاختلاف طبيعةكل منهما والأساس الذي تستند عليه كل دعوى ، لأن دعوى الحيازة تستند الى وضع اليد، ويقصد منها حماية وضع اليد على العقار ومنع التعرض للحائز ، بينما دعوى الملكيةتستند الى عائدية العقار وتطلب حماية عائدية أو مالك العقار من التعرض ، وبالإضافةالى إن من خسر دعواه بالملكية لايمكن أن تسمع منه دعوى الحيازة ، إلا أن من خسردعواه بالحيازة يمكن أن يقيم دعوى الملكية .
يدقق القاضي في أقوال المدعى عليه المدونة في محاضر الجلسات ، فأن أقر بصحةدعوى المدعي ختمت المرافعة بعد أن يكرر الطرفين أقوالهما لإصدار قرار الحكم وفقاًلما ورد بعريضة الدعوى .
أما أذا أقر بصحة جزء من الدعوى وأنكر صحة الجزء الآخر ، أو انه أنكرالدعوى برمتها وطلب ردها وتحميل المدعي المصاريف والرسوم ، فيقع على عاتق المدعيعبء الإثبات عن الجزء الذي أنكره المدعى عليه ، وهنا يجب أعمال نصوص قانون الإثباتفيما يخص المستندات الرسمية أو غير الرسمية وغيرها من وسائل الإثبات المعتمدة وفقالقانون ، وتقع هذه المهمة على عاتق القاضي الذي تكون دفة وإدارة المحكمة بيده ،يستمع الى أقوال الطرفين ويقوم بالتطبيق القانوني السليم لمسار الدعوى المدنية ،مستعيناً بنصوص القوانين في كل خطوة ، وقرار يقرره وصولاً الى نتيجة الدعوى سلباًأم إيجاباً .
كما يمكن للقاضي حسب مقتضى الحال أن يقرر تأجيل المرافعة الى موعد مقبول ،أما بناء على طلب احد المتخاصمين حسب مقتضى الحال على أن يكون هناك سبب مشروع،لإعطاء الفرصة حد المتخاصمين لإبراز مستند أو فرصة للمصالحة أو تدقيق القضية ، علىأن لاتتجاوز مدة التأجيل في كل الأحوال على عشرين يوم الا إذا اقتضت الضرورة أكثرمن ذلك .
وباعتبار أن القضية معروضة أمام المحكمة فان ضبط الجلسة وإدارتها منوطبرئيسها ، يستطيع أن يخرج من قاعة المرافعة من يخل بنظام الجلسة ، كما يستطيع أنيحكم على المتمادي في التصرف أو في الكلام بغرامة أو بالحبس مدة 24 ساعة ، والحكمالصادر في هذا الخصوص بات لايقبل الطعن التمييزي ، ولكن يحق لقاضي المحكمة أن يرجععن الحكم الذي أصدره بحبس احد المتخاصمين قبل انتهاء الدوام الرسمي لذلك اليوم .
كما تدون المحكمة كل جريمة تقع أمامها أثناء انعقادها في محضر الجلسة ،ولقاضي المحكمة أيضاً أن يأمر من تلقاء نفسه بشطب العبارات الجارحة أو المخالفةللنظام العام والآداب سواء من لوائح الخصوم أو من ورقة الضبط التي تصدر من الخصومأثناء المرافعة حيث أن المحكمة ليست ساحة للتهاتر والتشاتم .
أثناء نظر الدعوى تعرض طلبات لها علاقة بالدعوى المنظورة ، أو أن لهاارتباط بها ، فالدعوى الحادثة هي الدعوى التي تقدم للمحكمة أثناء نظر الدعوىالأصلية بحيث لاتقبل التجزئة ، وتؤدي الى تعديلها من حيث الموضوع أو السبب أوالأشخاص ، وأجاز القانون أحداث هذه الدعوى ، أثناء النظر في الدعوى الأصلية والىما قبل ختام المرافعة ، فأن كانت من قبل المدعي سميت بالدعوى المنظمة ، كالمطالبةبفوائد الدين وفق النسبة القانونية المقررة في القانون المدني .
والدعوى المنظمة ما يقدمه المدعي تكملة لدعواه الأصلية كالمطالبة ببدلاتالإيجار التي استحقت بذمة المدعى عليه بعد أقامة الدعوى في دعوى المطالبة بالبدلاتقبل إقامة الدعوى ، ويمكن إدخال شخص ثالث له مصلحة في الدعوى من غير إطرافها بهدفحسم النزاع بين الطرفين ولتجنب إقامة أكثر من دعوى في موضوع واحد ،إذ من حق المدعيأن يضيف طلبات مكملة لدعواه كما ذكر في مثال بدلات الإيجار ، أو متصلا بها بصلةلاتقبل التجزئة بحيث يؤثر الحكم الصادر على كليهما ، بشرط اتحاد الخصم والسبب أماأذا كانت من قبل المدعى عليه سميت بالدعوى المتقابلة وهو وسيلة دفاع سلبية يبغيالمدعى عليه رد دعوى المدعي وتلافي الحكم الصادر ، وهي بالتالي إسقاط دين مطلوبلشخص من غريمه مقابل إسقاط دين ذلك الغريم .
كما أن هناك نوع ثالث من الدعاوى تسمى دعوى الشخص الثالث من غير طرفيالدعوى وهي دعوى حادثة أيضاً ، حيث يؤثر الحكم الصادر في هذه الدعوى على مصلحته ،ويكون أيضاً بطلب احد الإطراف فيتم إدخاله الى جانب الطرف الأخر جبراً لغرض الحكمعليه ، أو انه ينضم الى المدعي في الدعوى لغرض الحكم له ، لارتباطه مع احدهمبرابطة تضامن أو التزام لايقبل التجزئة أو انه يضار من الحكم الصادر فيها .
ويعتبر دخول الشخص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة طرفاً في الدعوى ويحكم لهأو عليه . على إن هناك شروط قانونية استلزمها القانون لقبول تلك الدعوى بالإضافةالى الترابط هي أن لاتكون لغرض إطالة النزاع أذا ثبت للمحكمة عدم الاستناد الىمصلحة جدية أو إن صاحب الطلب لم يدفع الرسم القانوني ، غير أن الشخص الثالث وأصحابالعلاقة لايدفعون الرسم القانوني في حال أن تقرر المحكمة إدخال المحكمة شخصا ثالثافي الدعوى .
وقلنا أذا تهيأت المحكمة لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمهافي ذات اليوم أو تحدد يوما أخر للنطق به على أن لايتجاوز 15 يوم من تأريخ إفهامختام المرافعة ، وسنتطرق الى الأحكام وطرق الطعن فيما بعد .
وقد تطرأ أحوال على الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة ، وهذه الأحوالهي :
1- وقف المرافعة
2- انقطاع المرافعة
3- تنازل المدعي وأبطال عريضة الدعوى
ووقف المرافعة تكون باتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتتجاوز 3 أشهرمن تاريخ موافقة المحكمة على اتفاقهم ، حيث منحهم القانون هذا الحق .
وبناء على رغبة أصحاب العلاقة التوصل الى حلول مشتركة أو لوجود مشروعمصالحة بينهم خلال تلك الفترة ، أو أن هناك مفاوضات ودية تتطلب التمهل في حسمالدعوى ، ويشترط القانون أن يكون الاتفاق من جميع الخصوم ( أطراف الدعوى ) ، وأنلايتجاوز التأجيل مدة 3 أشهر ، أو أن المحكمة تعتبر المرافعة في الدعوى مستاخرةالى نتيجة دعوى أخرى وحتى يتم الفصل في تلك الدعوى يتم استئناف السير بالدعوى (كتأخير الدعوى المدنية على نتيجة الحكم الجزائي ) . وتبطل الدعوى بمضي 6 أشهر إذااستمر وقفها بفعل المدعي أو انه امتنع عن الاستجابة لطلبها .
كما تعتبر الدعوى متروكة للمراجعة أذا لم يحضر أصحاب العلاقة في الموعدالمحدد للمرافعة ، حيث تترك مدة 15 يوم وبعد ذلك التاريخ تعتبر عريضة الدعوى مبطلة، ويحدث أحياناً أن يحضر المدعى عليه ولايحضر المدعي فيطلب أبطال عريضة الدعوى حيثتستجيب المحكمة لذلك وتبطل عريضة الدعوى .
أما الانقطاع فيكون :
1- بوفاة أحد الخصوم
2- فقدان الأهلية لأحد الخصوم
3- زوال الصفة التي كان يباشر بها الخصومة نيابة عن غيره
الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، أي أن تكون المحكمة قد أفهمتختام المرافعة وقررت تعيين يوم لإصدار الحكم .
الوفاة تمنع الحضور والمتابعة حتى يتم تبليغ الورثة أو حضور ممثل عنهم ، أمافقدان أحد الخصوم الأهلية بسبب عاهة عقلية أو سجن أو حجز أو إفلاس عندها تنقطعالمرافعة على أن تستأنف بعد حضور القيم أو الولي أو أمين التفليسة ، وخلال مدةلانقطاع تتوقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم .
ويذكر أن وفاة الوكيل لايمنع السير بالدعوى حيث أن بإمكان الخصم أن يقومبتوكيل آخر ليستمر بالدعوى ، ومن الممكن أن يطلب تأجيل الدعوى وتمكينه لتوكيل محامأو وكيل أخر .
كما تستمر الدعوى حين يحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقامه قانوناً ، ولكنأذا أستمر انقطاع الدعوى بلا عذر مقبول مدة ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها خلالتلك المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
ويحق للمدعي إبطال عريضة الدعوى مثلما كان له الحق في أقامتها ، على أنلاتكون قد تهيأت للحكم ، ويكون طلب الأبطال أما بطلب تحريري أو بإقرار منه أثناءالجلسة يدون في المحضر ، ولا يقبل من المدعى عليه الاعتراض على الطلب الا أذا كانقد دفع الدعوى بما يؤدي الى ردها ، كأن يكون قد أبرز مستند يؤيد براءة ذمته منالمبلغ المدعى به مثلا ولم يطعن المدعي بهذا المستند ، ويترتب على الأبطال أن تكونعريضة الدعوى كأن لم تكن ، وتبطل المحكمة عريضة الدعوى وقرارها بالأبطال يكونقابلاً للتمييز ، علماً بأن هذا التنازل لاينصرف الى الحق المطلب به ، ويستطيعالمدعي أن يبطل عريضة الدعوى بالنسبة لبعض المدعى عليهم إذا كانوا متعددين ويستمرعلى بعض منهم ، ويتحمل المدعي مصاريف دعواه والرسوم القانونية وأجور محاماة وكيلخصمه ، إذا طلب إبطال عريضة الدعوى حيث يعتبر خاسراً للدعوى .
وفي دعوى الكشف المستعجل وهي دعوى لتثبيت حال من الأحوال ، حيث يحق لمنيخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء ، وهذا الكشف يتمإجراءه قبل قيام المدعي برفع الدعوى ، حيث يتم تثبيت الحال بحضور القاضي والخبيرويتم تنظيم محضر بذلك يشتمل على جميع مايرد بتقرير الخبير ومايراه القاضي ، ويمكناعتبار الكشف المستعجل من أسانيد الدعوى التي سيقيمها المدعي بعد ذلك ، وسيتحملالمدعى عليه مصاريف ورسم الكشف المستعجل بالإضافة الى رسم ومصاريف الدعوى اذا خسرها .
ويتم تمييز قرارات الأبطال الصادرة من محاكم البداءة أمام محكمة استئنافالمنطقة التي تتبعها المحكمة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الإبطالوالتبليغ بالقرار ، وأمام محكمة التمييز بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية والموادالشخصية والاستئناف بصفتها الأستئنافية .
ويجوز الاتفاق بين الطرفين على إجراء التحكيم في القضية ، فيتم تثبيتالاتفاق في محضر الجلسة ويتم اعتبار الدعوى مستاخرة الى نتيجة التحكيم ، وقرارالمحكمة بتعيين المحكمين قطعياً غير قابل لأي طعن ، أما قرارها برفض طلب تعيينالمحكمين فيكون قابلاً للتمييز .
كما يمكن أ ن يعرض المدين ما التزم باداءه من نقود أو منقول ويعرضه علىالدائن بواسطة الكاتب العدل أو أمام المحكمة وتتسلم المحكمة العرض وتقوم بإيداعهفي صندوق المحكمة عند رفضه من قبل المدعي .
ويمكن للمدعي إذا كان بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم ومستحق الأداء وغيرمقيد بشرط أن يحصل على قرار من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدينالمنقولة والعقارية الموجودة لديه أو حتى إن كانت لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاءالدين ، وطلب الحجز الاحتياطي يكون بطلب يقدمه صاحب العلاقة للمحكمة مشفوعاًبكفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة من المائة من قيمة الدين المطالب بهويجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل إقامة الدعوى أو عند إقامتها أو حتى بعد صدور الحكمفيها .
علما بان أموال الدولة الرسمية وشبه الرسمية والأوقاف وسكن المدين وما يكفيلمعيشته وعياله وفقرات أخرى قررتها المادة 248 من قانون المرافعات غير قابلة للحجزوالبيع .
هناك من يشعر أن هناك خطر حقيقي على الحق فيلجأ الى القضاء المستعجل لإضفاءالحماية المؤقتة على تلك المصلحة المهددة .
القضاء المستعجل يقوم على ركيزتين أساسيتين ، الأولى أن تكون هناك مصلحةمهددة ويخشى عليها فوات الوقت دون المساس بالحق الأصلي ، أما الثانية عدم المساسبأصل الحق بمعنى عدم جواز بحث الحقوق والالتزامات لكل من الطرفين ، وطلب القضاءالمستعجل لايقطع مدة التقادم بالنسبة للحق موضوع المنازعة .
حين يتم ختام المرافعة بعد أن تستمع المحكمة لأقوال الطرفين ، تعين موعداًلإصدار الحكم بغية تدقيق ماورد في محاضر الجلسات وما قدمه الطرفين من أسانيد وأدلةفي الدعوى وانتهت كل ما لديهم من دفوع ، فتصدر الحكم الذي يعتبر عنوان للحقيقة ،ويكون الحكم الصادر في الدعوى مكتوباً ويتلوه القاضي في الجلسة العلنية ويتبلغ به الطرفينويصدر بأسم الشعب ، متضمناً أسم المحكمة وأسم القاضي وتأريخ الحكم ، وتصدر المحكمةفي المحاكم المتعددة القضاة بالأكثرية ، وينبغي أن تكون الأحكام مشتملة على الأساسالتي بنيت عليها وأن تستند على نصوص القانون والأسباب التي بنت عليها الحكم ، ثميوقع الحكم من قبل أصحاب العلاقة الحاضرين ويشمل توقيع القاضي ، على أن تحكمالمحكمة من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة على الخصم المحكوم عليه .
وتكون الأحكام الصادرة قابلة للطعن ، وطرق الطعن القانونية في الأحكام هي :
1- الاعتراض على الحكم الغيابي
2- الاستئناف
3- أعادة المحاكمة
4- التمييز
5- تصحيح القرار التمييزي
6- اعتراض الغير على الحكم
ويعتبر طريق الطعن الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف من طرق الطعنالقانونية العادية باعتبار إن المرافعة ستعود مجدداً ويصدر حكم جديد في الدعوى ،أما بقية الطرق فتعتبر طرق طعن قانونية غير عادية ، ولا يقبل الطعن إلا من خسرالدعوى أو كان متضرراً من حكمها
وحين يصدر قرار الحكم يشار الى انه قابلاً للتمييز أو للاستئناف أوللاعتراض أن كان غيابياً حسب مقتضى الحال ، وتكون بعض الأحكام خاضعة للاستئنافوالتمييز ، إلا أن الطعن بها تمييزاً يعد تنازلاً عن حق الاستئناف ، وحين تمضيالمدة القانونية المحددة للطعن بالقرار ولا يطعن به ذوي العلاقة فأن القرار يصبحباتاً قطعياً ، وهذه المدد محددة عدم التقيد بها يوجب رد الطعن شكلا ، وكذلك أذااسقط الطرفين حقهما في طرق الطعن .
في الاعتراض على الحكم الغيابي حيث أن الخصم لم يحضر ولم يبين دفوعه وردهعلى عريضة الدعوى ولم يبرز ما يدفع بها دعوى الخصم .
يقدم الطلب بالاعتراض من قبل المحكوم عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريختبلغه بقرار الحكم ، وينبغي أن يتضمن الطلب الأسباب والسندات لتدرسها المحكمةوتنظر في الطلب بعد التثبت من إن الطلب قدم خلال المدة المقررة قانوناً للاعتراضعلى الحكم الغيابي ، وتستمع الى أقوال الطرفين في جلسة المرافعة ثم تقوم بإصدارقرارها بقبول الاعتراض فتؤيد الحكم الغيابي أو تعدله أو تبطله كلياً حسب مقتضىالحال .
فإذا لم يحضر الطرفان تترك تلك الدعوى للمراجعة ثم تسقط بمضي 10 أيام ولايجوز تجديد الاعتراض ، وإذا حضر أحد الأطراف تمضي المحكمة في النظر بتلك الدعوىالى النتيجة . ومن الجدير بالقول أن الحكم الصادر في الاعتراض لايجوز الاعتراضعليه وإنما يمكن الطعن به وفقاً للطرق المقررة قانوناً .
أما الطعن بطريق الاستئناف وهي محكمة أعلى درجة من محكمة البداءة ولغرضإعادة النظر في صحة الحكم الصادر ، الا إن هذه الأحكام اما تدقق تمييزاً أو يتمإجراء المرافعة بها مجدداً لتربط بقرار حكم جديد ، بعض الدعاوى تكون خاضعة للتدقيقالتمييزي أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، حسب النص القانوني المحدد لقيمةالدعوى ، وحدد القانون الدعاوى التي تخضع للتدقيق التمييزي إمام محكمة الأسئنافأنها دعاوى الدين التي لاتزيد قيمتها على 500 دينار ودعوى الإقساط المستحقة أيضاب500 دينار ( إن لم يجر تعديل لهذه المبالغ في قانون الرسوم العدلية وقانونالمرافعات ) ، وكذلك في دعاوى إزالة الشيوع في العقار مهما كانت قيمتها ودعاوىالحيازة وتخلية المأجور ، وفيما عدا ذلك فأن كل الدعاوى تخضع للطعن إمام محكمةالتمييز ، وقرار المحكمة التمييزي غير خاضع للتمييز ، وبعض الدعاوى تكون خاضعة للاستئنافحيث تعرض الدعوى مرة أخرى بصفتها محكمة موضوع ، ومدة الاستئناف خمسة عشر يوماًوإذا قدم الاستئناف بعد مضي هذه المدة تقرر محكمة الاستئناف رده شكلاً ، حيث أنمحكمة الاستئناف تتشكل من ثلاث قضاة ، و تجري التبليغات القانونية وتحديد موعدللمرافعة ثم تستمع الى أقوال الطرفين أو وكلائهم وبعد ذلك تصدر حكمها ، وهذا الحكمخاضع للطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز .
أما الطعن بطريق أعادة المحاكمة ولو كان الحكم المطعون به قد اكتسب الدرجةالقطعية ، فأن له شروط محددة منها :
1- إذا وقع من الخصم غش في الدعوى
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي تأسسالحكم عليها
3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد زور وحكم عليه
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة كانخصمه قد حال دون حصوله عليها .
ولا يقبل الطعن بهذا الطريق إذا كان بالإمكان الطعن بطريق الاستئناف ، ومدةهذا الطريق 15 يوم ، وإذا ثبت للمحكمة عدم صحة الطلب وقررت المحكمة رد الدعوى ،فأنها تقرر فرض غرامة على مقدم الطلب محددة وفق القانون .
والأحكام الخاضعة لإعادة المحاكمة هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئنافوالأحكام الصادرة من محاكم البداءة وأحكام محاكم الأحوال الشخصية وأحكام محاكمالمواد الشخصية وأحكام محاكم العمل .
أما طريق التمييز ويعتبر طريقاً مهماً من طرق الطعن القانونية باعتبارهاالمحكمة الأعلى في جميع البلدان ، ويمكن الطعن أمامها بالدعاوى الصادرة من محكمةالاستئناف أو محاكم البداءة أو الأحوال الشخصية وحدد القانون شروط الطعن وهي :
1- اذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ فيالتطبيق أو عيب في التأويل .
2- اذا كان الحكم قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص .
3- اذا وقعت المحكمة في خطا تطبيق الإجراءات الأصولية .
4- اذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً وكان الحكم قد حاز درجةالبتات
5- اذا وقع في الحكم خطأ جوهري .
ومدة الطعن في التمييز 30 يوم بالنسبة لإحكام الاستئناف والبداءة ، وعشرةأيام بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية وقسم من أحكام البداءة ، ويكون بطلب يتضمناسم الجهة الطاعنة وملخص لقرار الحكم المطعون به والأسباب التي يعتقدها الطاعنبالإضافة الى رقم الدعوى وتاريخ الحكم ، ثم يتم دفع الرسم القانوني عنه أما أماممحكمة التمييز أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام محكمة إقامة طالب الطعنحيث ترسل إشعاراً بذلك إلى المحكمة المختصة أو الى محكمة التمييز .
تطلب محكمة التمييز أضبارة الدعوى من محكمتها ، ثم تقوم بتدقيق الدعوى بعدأن تردها دون أن تجتمع بالطرفين حيث لايجوزأمام هذه المحكمة أيراد دفوع جديدة ،ولاتقبل أدلة جديدة أو دفع جديد إضافي ضمن هذا الطريق ، وبعد إكمال التدقيقات تصدرالمحكمة قرارها اما برد عريضة الطعن شكلاً اذا كانت مقدمة بعد مضي المدة المقررة ،أو تصديق الحكم المميز اذا كان موافقاً للقانون ، أو نقض الحكم المميز اذا توفرسبب من الأسباب ، وتعاد الدعوى مشفوعة بقرار التمييز ، وعلى المحكمة حين تردالدعوى منقوضة أن تعيد تبليغ الطرفين وتبحث النقطة التي أشار لها القرار التمييزيعند أجراء المرافعة مجددا لتربطها بحكم جديد يخضع لطرق الطعن مجدداً .
أما تصحيح القرار التمييزي فهو طريق استثنائي يكون أمام المحكمة التي أصدرتالحكم حيث اشترط القانون :
1- اذا أورد طالب التصحيح سبب من الأسباب القانونية يؤديالى نقض الحكم وأغفلت المحكمة تدقيقه .
2- اذا كان القرار التمييزي يخالف نص صريح في القانون
3- اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا أو يتناقض معقرار سابق من التمييز
ومدة طلب التصحيح سبعة أيام من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة بالقرار التمييزيوتنتهي المدة في جميع الأحوال بمضي 6 أشهر على صدور القرار التمييزي ، على انهلايجوز طلب تصحيح القرار المطلوب تصحيحه ولا القرارات الصادرة عن الهيئة العامةلمحكمة التمييز .
أما اعتراض الغير على الحكم يعني أن أي شخص لم يكن طرفاً في الدعوى لاخصماًولا شخصاً ثالثاً ولا ممثلاً ولكن الحكم يتعدى اليه أو يمس حقوقه ولو لم يكن قداكتسب الدرجة القطعية ، ويحق للوارث وفقاً لهذا الطريق أن يعترض أذا لم يكن مبلغاًومثله احد الورثة .
والاعتراض الأصلي يقدم الى نفس المحكمة بدعوى مستقلة اما الاعتراض غيرالطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد أطراف النزاع
وتتبع الإجراءات بعد تقديم المعترض كفالة لضمان عدم الإضرار بالغير ثم يتمدراسة الطلب وأسبابه فتبطل الدعوى أو ترد الاعتراض حسب مقتضى الحال ومدة الاعتراضالى حين تنفيذ قرار الحكم .
حين يتم استنفاذ طرق الطعن القانونية أعلاه وتم تصديق الحكم أما لرد الطعنشكلاً أو موضوعاً ، فأن الحكم يصبح باتاً مكتسباً للدرجة القطعية ، والأحكامالباتة تصبح واجبة التنفيذ وملزمة للجميع وحجة عليهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم الكبيوتر :: .•:*¨`*:•. ][المنتدى الإداري .•:*¨`*:•. ][ :: المواضيع المكررة والمحذوفة-
انتقل الى: